باب سجود القرآن
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
محمد بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الحارث بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78736رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ب النجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين } قال أرادا الشهرة .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
محمد بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
ابن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78737قرأ عند رسول الله ب النجم فلم يسجد فيها } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفي هذين الحديثين دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1887سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78738النبي عليه السلام سجد في النجم وترك } .
حدثنا
الربيع بن سليمان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفي " النجم " سجدة ولا أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له ، وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض فإن قال قائل ما الدليل على أنه ليس بفرض ؟ قيل السجود صلاة وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } فكان الموقوت يحتمل موقوتا بالعدد وموقوتا بالوقت فأبان رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78739أن الله - جل ثناؤه - فرض خمس صلوات فقال رجل : يا رسول الله هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات كان سنة اختيار ، وأحب إلينا أن لا يدعه ومن تركه ترك فضلا لا فرضا وإنما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78740سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم } لأن فيها سجودا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في " النجم " دليل على ما وصفت لأن الناس سجدوا معه إلا رجلين والرجلان لا يدعان إن شاء الله الفرض ولو تركاه أمرهما رسول الله بإعادته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأما حديث
زيد أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78741قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد } فهو ، والله أعلم أن
زيدا لم يسجد وهو القارئ فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه فرضا فيأمره النبي به ( حدثنا
الربيع ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78742رجلا قرأ عند النبي السجدة فسجد فسجد النبي ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي فقال : يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد ؟ فقال النبي عليه السلام : كنت إماما فلو سجدت سجدت معك } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : إني ركب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي " النجم " فلم يسجد وإنما روى الحديثين معا
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : وأحب أن يبدأ الذي يقرأ " السجدة " فيسجد ويسجدوا معه فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآخر قيل : فلا يدعي أحد أن السجود في " النجم " منسوخ إلا جاز لغيره أن يدعي أن ترك السجود منسوخ والسجود ناسخ ثم يكون أولى لأن السنة السجود لقول الله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=62فاسجدوا لله واعبدوا } ولا يقال لواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ ولكن يقال اختلاف من جهة المباح .
بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ
حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16985مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=99ثَوْبَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78736رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إلَّا رَجُلَيْنِ } قَالَ أَرَادَا الشُّهْرَةَ .
أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
ابْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78737قَرَأَ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ بِ النَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا } .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1887سُجُودَ الْقُرْآنِ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّا نُحِبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78738النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَتَرَكَ } .
حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَفِي " النَّجْمِ " سَجْدَةٌ وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ وَإِنْ تَرَكَهُ كَرِهْته لَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ؟ قِيلَ السُّجُودُ صَلَاةٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } فَكَانَ الْمَوْقُوتُ يَحْتَمِلُ مَوْقُوتًا بِالْعَدَدِ وَمَوْقُوتًا بِالْوَقْتِ فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78739أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرَهَا ؟ قَالَ : لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } فَلَمَّا كَانَ سُجُودُ الْقُرْآنِ خَارِجًا مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كَانَ سُنَّةَ اخْتِيَارٍ ، وَأَحَبُّ إلَيْنَا أَنْ لَا يَدَعَهُ وَمَنْ تَرَكَهُ تَرَكَ فَضْلًا لَا فَرْضًا وَإِنَّمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78740سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجْمِ } لِأَنَّ فِيهَا سُجُودًا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي " النَّجْمِ " دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْت لِأَنَّ النَّاسَ سَجَدُوا مَعَهُ إلَّا رَجُلَيْنِ وَالرَّجُلَانِ لَا يَدَعَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ بِإِعَادَتِهِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَأَمَّا حَدِيثُ
زَيْدٍ أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78741قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ } فَهُوَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ
زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ وَهُوَ الْقَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضًا فَيَأْمُرُهُ النَّبِيُّ بِهِ ( حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ ) أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78742رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ فَسَجَدَ النَّبِيُّ ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَرَأَ فُلَانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْت وَقَرَأْت عِنْدَك السَّجْدَةَ فَلَمْ تَسْجُدْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُنْت إمَامًا فَلَوْ سَجَدْت سَجَدْت مَعَك } ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : إنِّي رَكَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لِأَنَّهُ يَحْكِي أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ " النَّجْمِ " فَلَمْ يَسْجُدْ وَإِنَّمَا رَوَى الْحَدِيثَيْنِ مَعًا
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : وَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ الَّذِي يَقْرَأُ " السَّجْدَةَ " فَيَسْجُدَ وَيَسْجُدُوا مَعَهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلَعَلَّ أَحَدُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسَخَ الْآخَرَ قِيلَ : فَلَا يَدَّعِي أَحَدٌ أَنَّ السُّجُودَ فِي " النَّجْمِ " مَنْسُوخٌ إلَّا جَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ مَنْسُوخٌ وَالسُّجُودَ نَاسِخٌ ثُمَّ يَكُونُ أَوْلَى لِأَنَّ السُّنَّةَ السُّجُودُ لِقَوْلِ اللَّهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=62فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا } وَلَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ وَلَكِنْ يُقَالُ اخْتِلَافٌ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ .