باب الإسفار والتغليس بالفجر
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
محمد بن عجلان عن
عاصم بن عمر بن قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78855أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم } أو قال للأجر أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة قالت كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي وهن متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس قال وروى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن النبي ما يوافق هذا وروى مثله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقلنا إذا انقطع الشك في الفجر الآخر وبان معترضا فالتغليس بالصبح أحب إلينا ، وقال بعض الناس
nindex.php?page=treesubj&link=851الإسفار بالفجر أحب إلينا قال وروي حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا بأحدهما وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وقال أخذنا به لأنه كان أرفق بالناس قال وقال لي أرأيت إن كانا مختلفين فلم صرت إلى التغليس ؟ قلت : لأن التغليس أولاهما بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث وأشبههما بحمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفهما عند أهل العلم قال فاذكر ذلك قلت قال الله
[ ص: 634 ] تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } فذهبنا إلى أنها الصبح وكان أقل ما في الصبح إن لم تكن هي أن تكون مما أمرنا بالمحافظة عليه فلما دلت السنة ولم يختلف أحد أن
nindex.php?page=treesubj&link=851الفجر إذا بان معترضا فقد جاز أن يصلي الصبح علمنا أن مؤدي
nindex.php?page=treesubj&link=1399_1395_1391_1387_1384_1380الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخرها وقال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8813أول الوقت رضوان الله } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78856وسئل رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ فقال الصلاة في أول وقتها } ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولم يختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب إلى الله بشيء يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الآدميون من النسيان والشغل ومقدم الصلاة أشد فيها تمكنا من مؤخرها وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني
آدم وأمرنا بالتغليس بها لما وصفنا قال فأبن أن حديثك الذي ذهبت إليه أثبتهما قلت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وثالث معهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليس أثبت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار فإن رسول الله لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله بالمحافظة على الصلوات ثم قول رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8813أول الوقت رضوان الله } وقوله إذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78857سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال الصلاة في أول وقتها } قال فقال فيخالف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج حديثكم في التغليس قلت إن خالفه فالحجة في أخذنا بحديثنا ما وصفت وقد يحتمل أن لا يخالفه بأن يكون الله أمرنا بالمحافظة على الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78858إن ذلك أفضل الأعمال وإنه رضوان الله } فلعل من الناس من سمعه فقدم الصلاة قبل أن يتبين الفجر فأمرهم أن يسفروا حتى يتبين الفجر الآخر فلا يكون معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ما أردت من الإسفار ولا يكون حديثه مخالفا حديثنا قال فما ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ؟ قلت الأمر بالإسفار لا بالتغليس وإذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاختلاف وإن كان مخالفا فالحجة في تركنا إياه بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفت من الدلائل معه .
بَابُ الْإِسْفَارِ وَالتَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ
حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17053مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78855أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ } أَوْ قَالَ لِلْأَجْرِ أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى أَهْلِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ قَالَ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا يُوَافِقُ هَذَا وَرَوَى مِثْلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=31وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) فَقُلْنَا إذَا انْقَطَعَ الشَّكُّ فِي الْفَجْرِ الْآخَرِ وَبَانَ مُعْتَرِضًا فَالتَّغْلِيسُ بِالصُّبْحِ أَحَبُّ إلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ
nindex.php?page=treesubj&link=851الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ أَحَبُّ إلَيْنَا قَالَ وَرُوِيَ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْنَا بِأَحَدِهِمَا وَذَكَرَ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَقَالَ أَخَذْنَا بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ قَالَ وَقَالَ لِي أَرَأَيْت إنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ فَلِمَ صِرْت إلَى التَّغْلِيسِ ؟ قُلْت : لِأَنَّ التَّغْلِيسَ أَوْلَاهُمَا بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ وَأَثْبَتُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَشْبَهُهُمَا بِحَمْلِ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْرَفُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ فَاذْكُرْ ذَلِكَ قُلْت قَالَ اللَّهُ
[ ص: 634 ] تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } فَذَهَبْنَا إلَى أَنَّهَا الصُّبْحُ وَكَانَ أَقَلُّ مَا فِي الصُّبْحِ إنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ أَنْ تَكُونَ مِمَّا أُمِرْنَا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ فَلِمَا دَلَّتْ السُّنَّةُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=851الْفَجْرَ إذَا بَانَ مُعْتَرِضًا فَقَدْ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ عَلِمْنَا أَنَّ مُؤَدِّيَ
nindex.php?page=treesubj&link=1399_1395_1391_1387_1384_1380الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَوْلَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مِنْ مُؤَخِّرِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8813أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78856وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا } وَرَسُولُ اللَّهِ لَا يُؤْثِرُ عَلَى رِضْوَانِ اللَّهِ وَلَا عَلَى أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ شَيْئًا ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي امْرِئٍ أَرَادَ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ يَتَعَجَّلُهُ مُبَادَرَةً مَا لَا يَخْلُو مِنْهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ النِّسْيَانِ وَالشُّغْلِ وَمُقَدَّمُ الصَّلَاةِ أَشَدُّ فِيهَا تَمَكُّنًا مِنْ مُؤَخَّرِهَا وَكَانَتْ الصَّلَاةُ الْمُقَدَّمَةُ مِنْ أَعْلَى أَعْمَالِ بَنِي
آدَمَ وَأُمِرْنَا بِالتَّغْلِيسِ بِهَا لِمَا وَصَفْنَا قَالَ فَأَبِنْ أَنَّ حَدِيثَك الَّذِي ذَهَبْت إلَيْهِ أَثْبَتُهُمَا قُلْت حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَثَالِثٍ مَعَهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّغْلِيسِ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَحْدَهُ فِي أَمْرِهِ بِالْإِسْفَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَأْمُرُ بِأَنْ تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي وَقْتٍ وَيُصَلِّيَهَا فِي غَيْرِهِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَأَثْبَتُ الْحُجَجِ وَأَوْلَاهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8813أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ } وَقَوْلِهِ إذْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78857سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا } قَالَ فَقَالَ فَيُخَالِفُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثَكُمْ فِي التَّغْلِيسِ قُلْت إنْ خَالَفَهُ فَالْحُجَّةُ فِي أَخْذِنَا بِحَدِيثِنَا مَا وَصَفْت وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُخَالِفَهُ بِأَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78858إنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَإِنَّهُ رِضْوَانُ اللَّهِ } فَلَعَلَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ سَمِعَهُ فَقَدَّمَ الصَّلَاةَ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُسْفِرُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الْآخَرُ فَلَا يَكُونُ مَعْنَى حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعٍ مَا أَرَدْت مِنْ الْإِسْفَارِ وَلَا يَكُونُ حَدِيثُهُ مُخَالِفًا حَدِيثَنَا قَالَ فَمَا ظَاهِرُ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعٍ ؟ قُلْت الْأَمْرُ بِالْإِسْفَارِ لَا بِالتَّغْلِيسِ وَإِذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلْأَحَادِيثِ كَانَ أَوْلَى بِنَا أَنْ لَا نَنْسُبَهُ إلَى الِاخْتِلَافِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا فَالْحُجَّةُ فِي تَرْكِنَا إيَّاهُ بِحَدِيثِنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا وَصَفْت مِنْ الدَّلَائِلِ مَعَهُ .