[ ص: 660 ] باب في طلاق الثلاث المجموعة حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
مسلم بن خالد وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78935أن nindex.php?page=showalam&ids=16237أبا الصهباء قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله تجعل واحدة }
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وثلاث من إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
عكرمة بن خالد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال طلقت امرأتي ألفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس طلقت امرأتي مائة فقال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن كان معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله واحدة يعني أنه بأمر النبي فالذي يشبه والله أعلم أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون يروي عن رسول الله شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي فيه خلافه فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قيل قد علمنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي فيه خلافه ؟
فإن قيل فلم لم يذكره ؟ قيل وقد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الجواب ويأتي على الشيء ويكون جائزا له كما يجوز له لو قيل أصلى الناس على عهد رسول الله إلى
بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم ، وإن لم يقل ثم حولت القبلة قال : فإن قيل فقد ذكر على عهد
أبي بكر وصدر من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قيل ، والله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق وذكر بعض أهل التفسير هذا فلعل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله
nindex.php?page=treesubj&link=23235عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=treesubj&link=23235وحكم الله في الطلاق أنه مرتان {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها } يعني ، والله أعلم الثلاث {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فدل حكمه أن
nindex.php?page=treesubj&link=23881المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل على أنه إذا حدث
nindex.php?page=treesubj&link=11742تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجها فطلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجا غيره كما كانوا مملكين عتق رقيقهم فإن
nindex.php?page=treesubj&link=25332أعتق واحدا أو مائة في كلمة لزمه ذلك كما يلزمه كلها جمع الكلام فيه أو فرقه مثل قوله لنسوة له أنتن طوالق ووالله لا أقربكن وأنتن علي كظهر أمي وقوله لفلان علي كذا ولفلان علي كذا ولفلان علي كذا فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني جميعه كلام فيلزمه بجمع الكلام ما يلزمه بتفريقه فإن قال قائل فهل من سنة تدل على هذا ؟ قيل : نعم . حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه سمعها تقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75396جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى [ ص: 661 ] يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته قال وأبو بكر عند النبي nindex.php?page=showalam&ids=2467وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم } ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قيل فقد يحتمل أن يكون
رفاعة بت طلاقها في مرات قلت ظاهره في مرة واحدة وبت إنما هي ثلاث إذا احتملت ثلاثا ، وقال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78936أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك } ولو كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى
رفاعة بلا زوج فإن قيل أطلق أحد ثلاثا على عهد النبي ؟ قيل : نعم {
عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي نهاه } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78938 nindex.php?page=showalam&ids=11129وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي أن زوجها بت طلاقها تعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا وقال النبي ليس لك عليه نفقة } لأنه والله أعلم لا رجعة له عليها ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلما كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في
رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم وإن كان ليس بالبين فيه جدا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو كان الحديث الآخر له مخالفا كان الحديث الآخر يكون ناسخا والله أعلم وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدا .
[ ص: 660 ] بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78935أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16237أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ إنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تُجْعَلُ وَاحِدَةً }
nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثٍ مِنْ إمَارَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ .
أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ رَجُلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقْت امْرَأَتِي مِائَةً فَقَالَ تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُحْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَاحِدَةً يَعْنِي أَنَّهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ فَاَلَّذِي يُشْبِهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ إنْ كَانَ شَيْئًا فَنُسِخَ فَإِنْ قِيلَ فَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْت ؟ قِيلَ : لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا ثُمَّ يُخَالِفُهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْلَمْهُ كَانَ مِنْ النَّبِيِّ فِيهِ خِلَافُهُ فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ هَذَا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَقَالَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قِيلَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَالِفُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ وَفِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُوَافِقُهُ فِي شَيْءٍ يَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ فِيهِ خِلَافَهُ ؟
فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَمْ يَذْكُرْهُ ؟ قِيلَ وَقَدْ يَسْأَلُ الرَّجُلُ عَنْ الشَّيْءِ فَيُجِيبُ فِيهِ وَلَا يَتَقَصَّى فِيهِ الْجَوَابَ وَيَأْتِي عَلَى الشَّيْءِ وَيَكُونُ جَائِزًا لَهُ كَمَا يَجُوزُ لَهُ لَوْ قِيلَ أَصَلَّى النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إلَى
بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ أَنْ يَقُولَ : نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ حُوِّلَتْ الْقِبْلَةُ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ ذُكِرَ عَلَى عَهْدِ
أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قِيلَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَجَوَابُهُ حِينَ اسْتَفْتَى يُخَالِفُ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْت فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ فِي تَرْكِ أَنْ تُحْسَبَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ أَمْرٍ أَبْيَنَ مِمَّا ذَكَرْت ؟ قِيلَ : نَعَمْ حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ وَاَللَّهِ لَا آوِيكَ إلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ هَذَا فَلَعَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ أَجَابَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ وَالْوَاحِدَةَ سَوَاءٌ وَإِذَا جَعَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=23235عَدَدَ الطَّلَاقِ عَلَى الزَّوْجِ وَأَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ فَسَوَاءٌ الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ وَأَكْثَرُ مِنْ الثَّلَاثِ فِي أَنْ يَقْضِيَ بِطَلَاقِهِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=23235وَحَكَمَ اللَّهُ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ مَرَّتَانِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا } يَعْنِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الثَّلَاثَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فَدَلَّ حُكْمُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23881الْمَرْأَةَ تُحَرَّمُ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَجَعَلَ حُكْمَهُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَى الْأَزْوَاجِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا حَدَثَ
nindex.php?page=treesubj&link=11742تَحْرِيمُ الْمَرْأَةِ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ وَجَعَلَ الطَّلَاقَ إلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بَعْدَهُنَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ كَمَا كَانُوا مُمَلَّكِينَ عِتْقَ رَقِيقِهِمْ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25332أَعْتَقَ وَاحِدًا أَوْ مِائَةً فِي كَلِمَةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُهُ كُلُّهَا جَمَعَ الْكَلَامَ فِيهِ أَوْ فَرَّقَهُ مِثْلُ قَوْلِهِ لِنِسْوَةٍ لَهُ أَنْتُنَّ طَوَالِقُ وَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ وَأَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَقَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا وَلِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا وَلِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِجَمْعِ الْكَلَامِ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي جَمِيعُهُ كَلَامٌ فَيَلْزَمُهُ بِجَمْعِ الْكَلَامِ مَا يَلْزَمُهُ بِتَفْرِيقِهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ مِنْ سُنَّةٍ تَدُلُّ عَلَى هَذَا ؟ قِيلَ : نَعَمْ . حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75396جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ : إنِّي كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى [ ص: 661 ] يَذُوقَ عُسَيْلَتَك وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=2467وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ؟ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
رِفَاعَةُ بَتَّ طَلَاقَهَا فِي مَرَّاتٍ قُلْت ظَاهِرُهُ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَبَتَّ إنَّمَا هِيَ ثَلَاثٌ إذَا احْتَمَلَتْ ثَلَاثًا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78936أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ } وَلَوْ كَانَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ حَسَبَتْ طَلَاقَهَا بِوَاحِدَةٍ كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى
رِفَاعَةَ بِلَا زَوْجٍ فَإِنْ قِيلَ أَطَلَّقَ أَحَدٌ ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ؟ قِيلَ : نَعَمْ {
عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ النَّبِيُّ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِاللِّعَانِ فَلَمْ أَعْلَمْ النَّبِيَّ نَهَاهُ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78938 nindex.php?page=showalam&ids=11129وَفَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَحْكِي لِلنَّبِيِّ أَنَّ زَوْجَهَا بَتَّ طَلَاقَهَا تَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ النَّبِيُّ لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَةٌ } لِأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَعْلَمْهُ عَابَ طَلَاقَ ثَلَاثٍ مَعًا ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) فَلَمَّا كَانَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي
رِفَاعَةَ مُوَافِقًا ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَكَانَ ثَابِتًا كَانَ أَوْلَى الْحَدِيثَيْنِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ فِيهِ جِدًّا ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لَهُ مُخَالِفًا كَانَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ يَكُونُ نَاسِخًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ فِيهِ جِدًّا .