الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
أصناف الحلال ومداخله .

اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه ويستغني المريد عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها لا يأكل من غيرها فأما ، من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله كما فصلناه في كتب الفقه .

ونحن الآن نشير إلى مجامعه في سياق تقسيم وهو أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه أو لخلل في جهة اكتسابه .

القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما .

وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام ، فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما أو من النبات أو من الحيوانات .

، أما المعادن فهي ، أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها ، فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر بالآكل وفي بعضها ما يجري مجرى السم والخبز لو كان مضرا لحرم أكله ، والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر .

التالي السابق


(أصناف الحلال والحرام)

أي: أنواع كل منهما (ومداخله) جمع مدخل، وهو الباب الذي يتوصل منه إلى معرفة الحلال وتمييزه من الحرام، (اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه) ، فإنها متكفلة بالمباحث المتعلقة به، (ويستغني المريد) أي: الطالب بإرادته الصحيحة طريق السلوك إلى الحق (عن تطويله) ، وتشعيب مسائله (بأن تكون له طعمة معينة) معلومة (يعرف بالفتوى) الشرعية (حلها ولا يأكل من غيرها، وأما من يتوسع في الأكل) والشرب واللبس (من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله) ، ليستبرئ به دينه (كما فصلناه في كتب الفقه) البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة (ونحن الآن نشير إلى مجامعه في سياق تقسيم) ، جامع مانع (وهو أن المال إنما يحرم) لشيئين (إما لمعنى) قائم (في عينه) أي: ذاته (أو لخلل في جهة اكتسابه) ، أي: لعارض يطرأ من خارج .

(القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما ) كالكلب وما تولد منها، فكل هؤلاء نجاستهم عينية، قال النووي في الروضة: ولنا وجه شاذ أن الدود المتولد من الميتة نجس العين كولد الكلب قال: وهذا الوجه غلط، والصواب الجزم بطهارته (وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو) أي: لا تتجاوز، (ثلاثة أقسام، فإنها إما أن تكون من [ ص: 15 ] المعادن) جمع معدن كمجلس، هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر من عدن بالمكان إذا أقام به سمي به; لأن أهله يقيمون به الصيف والشتاء، أو لأن الجوهر الذي خلقه الله فيه عدن به، (كالملح والطين وغيرهما) ، (أو من النبات أو من الحيوان، أما المعادن، وهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها، فلا يحرم أكله إلا من حيث يضر بالآكل في بدنه) ، إما في الحال أو متوقع في المآل، (وفي بعضها ما يجري مجرى السم) فيحرم تناوله، (والخبز) الذي هو مدار القوت (لو كان مضرا) بالبدن (لحرم أكله، والطين الذي يعتاد أكله) ، تأكله الحبالى غالبا (لا يحرم إلا من حيث الضرر) للبدن، وذكر بعض العلماء أن المؤثر في الحواس مؤذ، ويحرم استعمال المؤذي لكن لا خصوصية للحواس، بل بقية الجسد كذلك، يحرم استعمال ما يؤذيه وهو طاهر، لكن تحريم المؤذي للجسد مطلقا يحتاج إلى تحديد الإذاية بقدر معلوم يمتاز بها مما يحل، وإن آذى إذاية خفيفة، أو متوقعة أو مظنونة في الغالب في المستقبل كما في لحم البقر ومطلق الشبع ونحو ذلك من كثير من المباحات المتفق عليها، وإن أخرت، وفيها أيضا: ولو بعد حين، كما يضعف البصر أو الباه، ومع ذلك فليس كل مؤذ يحرم مع ما قدمناه مع لحوم البقر، فتأمله، ثم إن الطين أنواع: منها الأرني وهو المجلوب من جبال أرينية ، ومنها الأصفر، ومنها ما يجلب من حلب ، ومنها ما يستخرج من القمح، وهو الذي يوجد معه في الحصاد، ومنها الطين الخراساني وهو أبيض، وطين النيسابوري، ومنها الرومي والفارسي، وطين شاموسى، وهذه الأنواع مضرة، ومنها الطين المختوم الذي يجلب منلمسون إحدى جزائر قبرص ، ونوع آخر منه يجلب من جزيرة إفليبا من بلاد الروم ، وكلاهما مطبوعان بطابع الراهب، فهما لا يضران، بل الأخير بانفراده يقوم مقام الترياق، والفازوني فينبغي أن يكون هذان لا يحرم أكلهما لانتفاء المضرة، وغالب أنواعه ما عدا الأخيرين يسد مجاري العروق، شديد البرد واليبس قوي التجفيف يورث نفث الدم وقروحه، وقد استدل بعض المجتهدين في تحريم أكله بقوله تعالى: كلوا مما في الأرض ، وما قال: كلوا الأرض، وقد وردت في النهي عن أكله أخبار إلا أنها لا تصح، فمن ذلك ما رواه ابن عساكر من حديث أبي أمامة : من أكل الطين حوسب على ما نقص من لونه ونقص من جسمه .

وروى الطبراني في الكبير من حديث سليمان وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة : "من أكل الطين، فكأنما أعان على قتل نفسه" .

قال ابن القيم : أحاديث الطين كلها موضوعة لا أصل لها، وقال العراقي : لا يثبت فيها شيء، وقال الحافظ : جمع ابن منده فيها جزءا ليس فيه ما يثبت، وعقد لها البيهقي بابا، وقال: لا يصح منها شيء .




الخدمات العلمية