الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له إلا التلذذ .

وفي هذا دليل على أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل لا يحرم عليه شيء منها ، وإن جاز وصفه بأنه باطل .

التالي السابق


(وكذلك ملاعبته امرأته لا فائدة له إلا التلذذ وفي هذا تلذذ) فأشبهها (على أن التفريج في البساتين وسماع أصوات الطيور) الحسنة الأصوات (وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل ولا يحرم عليه شيء منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل) ، وقد احتج المحرمون أيضا بأحاديث سوى التي ذكرها المصنف لا بأس مع الأجوبة عنها، فمنها حديث أبي هريرة: لعن النائحة والمستمعة والمغني والمغنى له. رواه عمرو بن يزيد المدائني عن الحسن البصري عنه، والجواب أن عمرو بن يزيد هذا قال ابن عدي: إنه منكر الحديث والحسن لم يسمع من أبي هريرة والحديث غير محفوظ .

ومنها حديث عمرو بن قرة قال صفوان بن أمية: كنا جلوسا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جاء عمرو بن قرة فقال: يا نبي الله، إن الله كتب علي الشقوة ولا أراني أرزق إلا من دفي بكفي أفتأذن لي في الغناء من غير فاحشة؟ فقال: لا آذن لك ولا كرامة، وذكر حديثا طويلا، رواه عبد الرزاق في المصنف عن يحيى بن العلاء عن بشير بن نمير عن مكحول قال: حدثني يزيد بن عبد الملك عن صفوان وأخرجه الطبراني في الكبير، والجواب أن يحيى بن العلاء قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال غيره: متروك الحديث .

ومنها حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، فذكر حديثا فيه: ونهيت عن صوتين فاجرين؛ صوت عند مصيبة وصوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان. رواه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر، وأصله عند الترمذي، ورواه أيضا من طريق محمد بن يونس الكريمي أحد الضعفاء ويروى من حديث معاوية رفعه: نهى عن تسع وذكر منهن الغناء والنوح. ذكره القاسم بن أصبع، ويروى أيضا من حديث ابن عمر كذا عند أبي نعيم، والجواب أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قد أنكر عليه هذا الحديث وضعف لأجله، وقال ابن حبان: إنه كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ، استحق الترك، وتركه أحمد وقال: إنه سيئ الحفظ مضطرب الحديث. وقال عبد الحق: لم يحتج بحديثه أحد، ومن طريقه خرجه أبو نعيم والكريمي ضعفه الدارقطني وغيره، وقال بعضهم: كان وضاعا، وحديث معاوية حديث ضعيف لم يروه إلا كيسان مولاه، وهو مجهول قاله ابن حزم، ولم يروه عنه إلا محمد بن المهاجر وادعى [ ص: 521 ] ابن حزم أنه ضعيف الحديث .

ومنها أنه -صلى الله عليه وسلم- سمع معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان فقال: اللهم أركسهما في الفتنة ركسا، ودعهما إلى النار دعا.

أخرجه الطبراني، والجواب أن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وروي من طريقين آخرين ضعيفين في إسناد أحدهما يزيد بن أبي زياد، قال ابن طاهر: كوفي كان يلقن بالكذب فيحدث به، والطريق الثاني رواه ابن عدي من طريق شعيب بن إبراهيم قال: وعنده أحاديث منكرة، وهذا الحديث يقطع بكذبه فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدعو على أصحابه بالنار لاسيما وهما من كبار الصحابة، ولا شك أن هذا من وضع الرافضة .

ومنها احتجاجهم بقول أبي بكر: مزمور الشيطان ولم ينكر عليه -صلى الله عليه وسلم- قوله، والجواب قال الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب المعافري البغدادي في مؤلفه في السماع، وهو من مشايخ ابن الجوزي: من تمسك بقول أبي بكر: مزمور الشيطان، فقد أخطأ وأساء الفهم من وجوه منها: تمسكه بقول أبي بكر مع رد النبي -صلى الله عليه وسلم- له عن قوله وزجره عن منعه لهن، ورجوع أبي بكر إلى إشارته -صلى الله عليه وسلم-، ومنها إعراض هذا القائل عن إقراره -صلى الله عليه وسلم- واستماعه الذي لا احتمال فيه أنه يقتضي الحل والإطلاق إلى لفظ أبي بكر وتسميته المحتملة المترددة بين احتمالين أبعدهما إرادة التحريم، ولو قدر أنه اعتقد التحريم لوجب رجوعه عنه، ومحال أن يعتقد أبو بكر تحريم أمر حضره النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقر عليه مع علم أبي بكر أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على خطأ ولا معصية، بل الصحيح أنه يفهم من قول أبي بكر ما يليق به وهو أنه رأى ضرب الدف وإنشاد الشعر لعبا من جملة المباح الذي ليس فيه عبادة فغشي باطنه الكريم من تعظيم حضرة النبوة واحترام منصب الرسالة ما حمله من تبرئة حضرته عن صورة لعب وطرب، ورأى أن الاشتغال بالذكر والعبادة في ذلك الموطن أدل فزجر عنها احتراما لا تحريما، فرد عليه -صلى الله عليه وسلم- لأمرين: أحدهما: أن لا يعتقد تحريم ما أبيح في شرعه توسعه لأمته ورفقا بهم، والثاني: إظهار الشارع مكارم الأخلاق وسعة الصدر لأهله وأمته لتبتهج قلوبهم ببعض المباح ليكون أبسط لهم في العود إلى وظائف العبادات كما قال لما قال أبو بكر: أقرآن وشعر؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: ساعة من هذا وساعة من هذا . اهـ. كلامه .

ومما يدل على أن قوله: مزمور الشيطان ليس للتحريم أنه لم ينكر إلا كون ذلك في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو كان أراد بقوله مزمور الشيطان التحريم لقال أمزمور الشيطان ولم يقيده، فالإنكار والله أعلم إنما هو كونه وجد ما صورته لعب في يوم العيد الذي هو محل العبادة في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم- الذي هو موطن الذكر ومهبط الوحي، ولذلك لم يجبه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه ليس بحرام لعلمه أنه لم يخطر له التحريم، وإنما قال: دعهما فإنه يوم عيد، أي: وقت سرور فسمح به في مواطنه بمثل ذلك، وبعض من ادعى تحريم الدف تمسك به وقال: قوله: مزمور يعود على ضرب الدف لا على الغناء، والله أعلم .

ومنها ما قاله الترمذي في السنن: حدثنا صالح بن عبد الله عن الفرج بن فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا.

قال: وحدثني علي بن حجر عن محمد بن يزيد عن المسلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا [ ص: 522 ] حمراء وزلزلة وخسفا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع.

قال: وحدثنا عباد بن يعقوب الكوفي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: في هذه الأمة مسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى يكون ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور.

والجواب: قد قال الترمذي نفسه بعد إيراده الحديث الأول ما لفظه: هذا الحديث لا نعرفه عن علي إلا من هذا الوجه، ولا نعرف أحدا رواه عن يحيى بن سعيد إلا الفرج بن فضالة، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه، وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة، هذا كلام الترمذي، والفرج بن فضالة مختلف فيه، فروي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال فيه: ما رأيت شاميا أثبت منه، ونقل معاوية بن صالح عن أحمد أنه قال: هو ثقة، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال ابن المديني: هو وسط ليس بالقوي وقد ضعفه جماعة، سئل الدارقطني عنه فقال: ضعيف، فقيل له: نكتب عنه حديثه عن يحيى بن سعيد: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة، الحديث المحتج به. فقال: هذا باطل، فقيل: من جهة الفرج؟ فقال: نعم، وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس، ولكنه عن يحيى بن سعيد عنده مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحل الاحتجاج به وقال مسلم: إنه منكر الحديث .

ثم الاحتجاج بهذا الحديث على تقدير ثبوته فيه نظر، فإن فيه ترتيب أمور مذكورة على مجموع أمور، والترتيب على أمور لا يلزم منه الترتيب على الإفراد، ثم إن في الخصال المذكورة ما ليس بمحرم كطاعة الرجل زوجته وبر صديقه وارتفاع الأصوات في المساجد لا يختلف فيه، فإن قيل: إن طاعة الرجل زوجته مقيدة بعقوق أمه وكذلك بر صديقه بجفاء أبيه، قلت: إن جعلتا خصلة واحدة نقص العدد ويبقى ارتفاع الأصوات، فإنه ليس بمحرم ولا نعلم فيه خلافا، ويقال أيضا: وكذلك اتخاذ القينات مقيد بضرب المعازف ولا يتناول إلى الغناء بالآلة، وقد تقدم في كلام المصنف قريبا أن القينة في عرفهم هي التي تغني للشراب، فيكون الحديث إنما يتناول الغناء المقرن بالمنكر ونحوه .

وأما الحديث الثاني ففيه رميح الجذامي مجهول الحال ولم يخرج له أحد من الستة إلا الترمذي هذا الحديث الواحد، وأما الحديث الثالث فقال الترمذي عقبه: حديث غريب، ورواه الأعمش مرسلا، وفي سنده أيضا عبد القدوس قال يحيى بن معين: ليس بشيء رافضي خبيث، وهناك أحاديث أخر احتج بها المحرمون تركت ذكرها والكلام عليها مخافة الإطالة .

وقد تصدى أبو العباس القرطبي للجواب عما ذكرنا في كتابه كشف القناع من ثلاثة أوجه، فقال: الأول أن المحدثين لهم في علل الأحاديث طرق اصطلحوا عليها يذكرون الأحاديث من أجلها، وإذا عرفت تلك الطرق على محل التحقيق الأصولي لم تكن تلك الطرق موجبة للترك مطلقا، وإنما تكون موجبة عند تعارضها مما هو سليم من تلك العلل فيكون التسليم أولى، وأما مع عدم المعارض فإن تلك الطرق لا تكون قادحة في غلبة ظن الصدق، وبيان ذلك أنهم يقولون: الجهالة للراوي موجبة للترك ويعنون بالمجهول ما لا يروي عنه إلا واحد، وإن كان ذلك المروي عنه معروف العين والحال من عدالة وغيرها فإن روى عنه راويان فأكثر خرج عن الجهالة إلى الشهرة في اصطلاحهم، والتحقيق خلاف ذلك فمتى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر، وعلى هذا كان الحال في الصنف الأول من الصحابة وتابعيهم إلى أن تنطع المحدثون وتواضع المصطلحون فقولهم في كيسان: مجهول، مع أنه معلوم الحال غير مقبول، وإلا فالمجهول في التحقيق مثل قولك: شيخ ورجل لا يعرف عينه ولا اسمه فهذا الذي لا يختلف في تركه لجواز أن يكون كذبا، ومن هذا النوع أيضا قولهم: منقطع أو مرسل، فإن هذا قد يمكن أن يكون علة معتبرة إذا كان المرسل لا يروي إلا عن الثقات، فإن روايته عنه تعديل له، فإنا علمنا من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل، فالمسكوت عنه عدل، وعلى هذا درج السلف حتى قال محمد بن جرير الطبري: إنكار المرسل بدعة حدثت بعد المائتين، فأما إذا عارضه سند عدل كان أولى بالاتفاق، أما إذا كان المرسل يروي عن الثقات وغيرهم لم يقبل مرسله ولا ينبغي أن [ ص: 523 ] يختلف فيه، وعلى هذا فلا يلتفت إلى قولهم في حديث البخاري: إنه منقطع; لأن البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان في نفسه مسندا صحيحا، لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على أصله في شرط شرطه في أصل كتابه وبين ما ليس كذلك .

ومن ذلك قولهم: فلان ضعيف ولا يبينون وجه الضعف، فهو جرح مطلق، وفيه خلاف وتفصيل مذكور في الأصول، والأولى أن لا يقبل من متأخري المحدثين; لأنهم يجرحون بما لا يكون جرحا، ومن ذلك قولهم: فلان سيئ الحفظ أو ليس بالحافظ فلا يكون هذا جرحا مطلقا ينظر إلى حال المحدث والحديث، فإن كان الحديث من الأحاديث القصار التي تنضبط لكل أحد قبل حديثه إلا أن يكون مختل الذهن والحفظ، فهذا لا يحل أن يروى عنه ولا يعد من المحدثين، وأما إن كان من الأحاديث الطوال، فإن كان ذلك المحدث ممن يكتب حديثه ويضبطه فلا يكون سوء حفظه قادحا فيه، فإن الكتابة أثبت من الحفظ، فينبغي أن لا يرد حديثه إلا أن يتيقن أنه نقله من حفظه، فإن تبين أنه كان لا يكتب حديثه فيعتبر حديثه من رواية غيره، فإن وجد غيره قد رواه على نحو ما رواه قبل، وإن خالفه الحفاظ ترك، وينظر أيضا هل روى عنه أئمة حفاظ أو حسنوا حديثه أو لا؟ فإن كان الأول قبلناه. وحديث الفرج بن فضالة من هذا القبيل، فإنه قد روى عنه وكيع بن الجراح وغيره من الأئمة، وقال الترمذي: إنه حسن فدل على أنه يعمل بحديثه ولا يترك، وقد ذكر معنى حديثه من طريق آخر ذكرها الترمذي فصح اعتباره فوجب قبوله .

الوجه الثاني: أن هذه الأحاديث مشهورة عند المصنفين من المحدثين وغيرهم مخرجة في كتبهم يحتج بها عن العلماء متداولة بينهم، فكل من منع الغناء استدل بها وأسند منعه إليها، وهم العدد الكثير والجم الغفير حتى صارت من الشهرة لا يحتاج إلى ذكر مسندها لشهرتها ومعرفة الناس بها فلو كانت تلك العلل موجبة للترك لتلك الأحاديث لما جاز لهم ولما استجازوه في دينهم فإنه كان يكون منهم اقتباس الحكم من غير أصل واستدلال بما ليس بدليل وكل ذلك بعيد عنهم ومحال عليهم لما يعرف من حالهم .

الوجه الثالث: أن تلك الأحاديث معضودة المتون بالقواعد الشرعية لكونها زاجرة عن الخوض في أحوال السفهاء والتشبه بالفجار والسخفاء، وما كان فيه تشبه وخوض فهو حرام شهدت الأدلة به .

قال -صلى الله عليه وسلم-: إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث تقشعر منه جلودكم وتتغير له قلوبكم وأشعاركم وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم به. رواه البزار في مسنده بإسناد صحيح إلى أبي حميد وروى الدارقطني نحوه من حديث أبي سعيد رفعه قال: إذا حدثتم عني بحديث تنكرونه فكذبوه فأنا أقول ما يعرف ولا ينكر ولا أقول ما ينكر ولا يعرف، وهذا أيضا صحيح على ما قاله عبد الحق وما اشتملت عليه تلك الأحاديث من ذم الغناء وأهله تعرفه قلوب العلماء وتلين لذلك أشعارهم وأبشارهم وتنفر ممن ظن إباحته ومشروعيته قلوبهم وتنكره عقولهم فتؤول تلك الأحاديث على ما يشهد به هذا الحديث. اهـ. كلام القرطبي.

وقد أجاب عن هذا صاحب الإمتاع مجملا ومفصلا، أما مجملا: فقال: اعلم أن قوله في الوجه الأول إن المحدثين اصطلحوا في العلل إلى آخر كلام لا يرتد به المنازع ولا يندفع به الخصم، فإن لكل علم قوما أهلهم الله تعالى له احتفلوا به واعتنوا به وهذبوه واستقرءوا عوارضه وتتبعوا أحواله فصار كلامهم فيه هو المعتبر وعليه المعول، وقد تلقى الأئمة من الفقهاء والحفاظ وغيرهم كلام أهل كل علم بالقبول واعتمدوا عليه، فالأئمة الحفاظ مثل أحمد وابن المديني وابن معين وشعبة والأئمة الستة وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم إذا قالوا: هذا حديث صحيح، سمع منهم، وهذا ضعيف توقف في العمل به، ويرجع إليهم في العلل كما يرجع العامي إلى قول المفتي، ويجب عليه العمل بما أفتاه من غير أن يذكر له دليله مع جواز الخطأ على مثل المفتى، فالمعتمد في العلل والتصحيح على أهله المعتنين به .

فهذا بطريق الإجمال وأما من حيث التفصيل: فقوله في المجهول إنهم يعنون به ما لا يروى عنه إلا واحد لم يقصر القوم الجهالة على ما قاله، وإنما هذا قسم من الجهالة ولا يطلقون هذا على من هو معروف العين والعدالة وإنما يطلق على من هو معروف [ ص: 524 ] وتجهل عدالته، فرواية الواحد عنه لا تخرجه عن الجهالة، ورواية الاثنين وإن كانت تخرجه إلا أنه لا تثبت بذلك عدالته على ما قاله الخطيب البغدادي.

وهذا الظاهر المتجه فإن مطلق الرواية لا دلالة لها على التعديل، وقد ورد عن الأئمة من العلماء والحفاظ عن الضعفاء والمتروكين، نعم كل من قال من الحفاظ: إني لا أروي إلا عن ثقة، فهذا قريب على أنه أيضا فيه نظر إذ يحتمل الذهول ويخفى الجرح عنه، أو لا يعتمد هو لما فيه من جرح ولا يعتمده جرحا، فإن الناس تختلف آراؤهم في أسبابه، وقد وثق الشافعي جماعة وبعض الحفاظ يضعف من وثقه، فلا بد من معرفة حال ذلك الشخص والتعديل له، فقوله في كيسان: لا يلتفت إلى ما قالوه فيه، هو كما قال، لكن ليس من الوجه الذي ذكره، فإنه روى عنه محمد بن المهاجر وغيره ووثقه ابن حبان وكذا محمد بن المهاجر ثقة، روى له البخاري في الأدب المفرد، واحتج به الباقون لكن لم يخرج أحد من الأئمة هذا الحديث من هذا الطريق، ولا حكم بصحته أو بحسنه من يعتمد عليه، ولا يكفي كون سنده جيدا فقد يصح السند ولا يصح الحديث لعلة فلا بد ممن يحكم بصحته أو بحسنه من يعتمد عليه .

ثم قوله: في هذا الحديث نهي عن تسع. ولا يلزم من النهي التحريم ويحمل على الكراهة لمعارضته الأدلة التي ذكرناها أو الغناء المقترن به منكر والله أعلم .

وأما ذكره في المرسل فالحق فيه ما ذهب إليه الشافعي وغيره أنه ليس بحجة، وقد نقله مسلم في صدر كتابه وعزاه إلى أهل العلم بالأخبار، وكذا ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وكذا ابن الصلاح وغيرهم. وقولهم: إن رواية الراوي تعديل له، هذا الذي قاله هو الذي ادعى الفخر الرازي أنه الحق، والذي قاله غيره أنه ليس تعديلا، وادعى ابن الصلاح أن أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم عليه، وهو الذي يظهر، فإن ثم احتمالات كثيرة وما علقه البخاري تقدم الكلام فيه .

وقوله: إنهم يقولون: فلان ضعيف ولم يبينوا الضعف، وإن ذلك لا يقدح من المتأخرين، فهذه مسألة فيها مذاهب ومذهب الشافعي، وصاحبي الصحيحين وغيرهم أنه لا بد من التبيين، وذهب القاضي أبو بكر وغيره إلى أنه لا يجب; لأنه إن كان غير بصير بهذا الشأن لم يصح منه ولم يعتبره قوله فإن كان بصيرا فلا معنى للسؤال، وقال الفخر: إن الحق التفصيل فيه بأنه إن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا منه بذلك، وإلا فلا بد من البيان بالجملة، فإنا وإن قلنا: إنه لا يقبل إلا مفسرا فمعناه أنا لا نثبت الجرح للمجروح ولكن نتوقف في الحكم بحديثه، وقد صرح بذلك ابن الصلاح في جواب سؤال رفع إليه، وأما قوله: إنهم يقولون: فلان سيئ الحفظ ونحوه. إلخ. فكلام تفرد القرطبي ببعضه، وبعضه قال الفخر الرازي فذكر أنه إذا كان غير قادر على الحفظ أصلا لا يقبل حديثه البتة، وإن كان يقدر على ضبط قصار الحديث دون طوالها فهذا يقبل منه ما عرف كونه قادرا على ضبطه، أما إذا كان السهو غالبا عليه لم يقبل منه، وإذا استوى الذكر والنسيان لم يترجح أنه مما سها فيه، وهذا الذي قالاه لعلهما تفردا به فلم أره لغيرهما، والمعروف ما قاله العلماء والحفاظ أن ذلك يوجب التوقف .

وجعله حديث الفرج من هذا عجيب من وجهين: أحدهما: إنه طويل، الثاني: أن فرج ضعف من أجل هذا الحديث حتى قال الدارقطني: لا يكتب من حديثه هذا الحديث، وأما الوجه الثاني فقوله: إن تلك الأحاديث مخرجة في كتب العلماء. إلخ. فكلام عجيب، وكيف جعل الأحكام الشرعية تابعة لاحتجاج المحتج، وإنما الأحكام تتبع الأدلة فلو سلكنا ذلك لأدى إلى مفاسد عظيمة، ولا نعرف أحدا من أهل العلم يقول ذلك إلا بعض المتأخرين من الحنفية، وهو أيضا وارد عليه فإن المبيحين احتجوا بأحاديث ذكروها فعين ما قاله يقلب عليه، وأما احتجاجه على ذلك بأنه لو كانت تلك العلل موجبة للترك لما جاز لهم ولما استحلوا الاحتجاج بها. إلخ. فكلام عجيب أيضا، فإنه يجوز أن يظنوا صحتها وسلامتها، ولا يطلعون على ضعفها فيحتجون بها على ظن السلامة وعلمنا بدينهم اقتضى لنا حمل ما صدر منهم على ذلك، ولا يوجب القدح فيهم ولا العمل بما احتجوا به، والمجتهد إنما يكلف بما ظنه فقد يكون خطأ وقد شهد الشارع بأن المجتهد قد يخطئ، وهذا الشافعي قد وثق إبراهيم بن محمد واتفق الحفاظ أو أكثرهم على تضعيفه ونسب إلى الكذب، وروى مالك مع تشدده عن عبد الكريم بن [ ص: 525 ] أبي المخارق ظانا فيه الثقة وهو ضعيف، وأمثال ذلك كثير، ثم إن تلك الأحاديث مخرجة في كتب المحدثين إن عني به كل المحدثين فليس كذلك، فإنه ليس منها شيء في الصحيحين وبعضها في الترمذي خرجه وضعفه، وكذلك قوله: محتج بها في كتب العلماء فنقول: جمهور العلماء لم يحتجوا بها بل القائلون بالإباحة وهم الأكثرون ضعفها منهم جماعة من الظاهرية والمالكية، وذكر ابن العربي في الأحكام تضعيفها وقال: لم يصح في التحريم شيء ولم يحتج به الأئمة المشهورون من أرباب المذاهب المتبوعة وإن أراد البعض فليس كلام البعض حجة .

وأما الوجه الثالث: فقوله: إن تلك الأحاديث معضودة المتون بالقواعد الشرعية فلا يسلم ما قاله، بل القواعد الشرعية تقتضي خلاف ما قاله، فإن الخشوع ورقة القلب وشوق النفس إلى الأحباب والأوطان ونفع الأبدان وإدخال السرور على القلب وجلاء الهموم، كل ذلك مطلوب ممدوح، والغناء يحصل منه، وهذا أمر محسوس مشاهد وكم من سمع الغناء فحصل له ما هيمه من المعرفة، وربما كان سبب وفاة بعض العارفين، فهذا تمام الأجوبة عن الوجوه التي ذكرها، وقد حذفت منه ما رأيت حذفه في بعض المواضع .




الخدمات العلمية