الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابع : ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ، أعني الإيجاب والقبول مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة .

وبيان ذلك في كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات .

التالي السابق


(الرابع: ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة ) بأن يرضى كل واحد لصاحبه في الأخذ والإعطاء على عوض معلوم من الجانبين (وذلك) أيضا (حلال إذا روعي) فيه (شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين، أعني الإيجاب والقبول مع) مراعاة (ما تعبد الشرع به في اجتناب الشروط المفسدة) للعقد (وبيان ذلك) تفصيلا (في كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات) [ ص: 21 ] الشرعية وغالب هذه المباحث قد ذكرت في الكتاب الذي سبق قبله .




الخدمات العلمية