الرابع : ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة  وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ، أعني الإيجاب والقبول مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة . 
وبيان ذلك في كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات . 
     	
		
				
						
						
