وهذا أيضا قد يشك في أن صاحبها هل يرضى به أم لا ، فما هو في محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام وتركه من الدرجة الأولى .
ومن ذلك التورع عن الزينة لأنه يخاف منها أن تدعو إلى غيرها وإن كانت الزينة مباحة في نفسها .
وقد سئل أحمد بن حنبل عن النعال السبتية فقال : أما أنا فلا أستعملها ولكن إن كان للطين فأرجو وأما ، من أراد الزينة فلا .


