مسألة : 
إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبويه فليمتنع عن مؤاكلتهما  فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام المحض ، بل ينهاهما فلا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع ، فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهما ، بل هو واجب فليتلطف في الامتناع فإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل بأن يصغر اللقمة ويطيل المضغ ولا يتوسع فإن ذلك عدوان ، والأخ والأخت قريبان من ذلك ; لأن حقهما أيضا مؤكد وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة ، وكانت تسخط برده  فليقبل وليلبس بين يديها ولينزع في غيبتها وليجتهد أن لا يصلي فيه إلا عند حضورها فيصلي فيه صلاة المضطر ، وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقد هذه الدقائق . 
وقد حكي عن بشر رحمه الله أنه سلمت إليه أمه رطبة وقالت : بحقي عليك أن تأكلها وكان يكرهه ، فأكل ثم صعد غرفة فصعدت أمه وراءه فرأته يتقيأ وإنما فعل ذلك لأنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					