الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
مسألة :

من في يده مال حرام محض فلا حج عليه ولا يلزمه كفارة مالية ; لأنه مفلس ولا تجب عليه الزكاة إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلا وهذا يجب عليه إخراج الكل ، إما ردا على المالك إن عرفه أو صرفا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك ، وأما إذا كان مال شبهة يحتمل أنه حلال ، فإذا لم يخرجه من يده لزمه الحج ; لأن كونه حلالا ممكن ولا يسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره وقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وإذا وجب عليه التصدق بما يزيد على حاجته حيث يغلب على ظنه تحريمه ، فالزكاة أولى بالوجوب ، وإن لزمته كفارة فليجمع بين الصوم والإعتاق ليتخلص بيقين .

وقد قال قوم يلزمه الصوم دون الإطعام ، إذ ليس له يسار معلوم .

وقال المحاسبي يكفيه الإطعام .

والذي نختاره أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها وألزمناه إخراجها من يده لكون احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه فعليه الجمع بين الصوم والإطعام أما الصوم ; فلأنه مفلس حكما وأما الإطعام فلأنه قد وجب عليه التصدق بالجميع ويحتمل أن يكون له فيكون اللزوم من جهة الكفارة .

. .

التالي السابق


(مسألة: من في يده مال حرام محض فلا حج عليه ولا تلزمه كفارة مالية ; لأنه مفلس) لا شيء له، فإذا حج به فهل يسقط عنه فرض الحج ظاهرا قيل: نعم، لكنه بمعزل عن القبول، (ولا تجب عليه الزكاة إذ معنى الزكاة ربع العشر) ، أي: إخراجه، (وهذا يجب عليه إخراج الكل، إما ردا على المالك إن عرفه) بعينه، (أو صرفه إلى الفقراء إن لم يعرف المالك، وأما إذا كان مال شبهة يحتمل أنه حلال، فإذا لم يخرجه من يده لزمه الحج; لأن كونه حلالا ممكن ولا يسقط الحج إلا بالفقر) المانع من الاستطاعة، (ولم يتحقق فقره و) قد (قال الله) تعالى: ( ولله على الناس حج البيت ) الآية، (فإذا وجب عليه التصدق بما يزيد على حاجته حيث يغلب على الظن تحريمه، فالزكاة أولى بالوجوب، وإن لزمته كفارة فليجمع بين الصوم والعتق ليتخلص) مما عليه (بيقين، وقد قال قوم يلزمه الصوم) فقط (دون الإطعام، إذ ليس له يسار) أي: غنى (معلوم، وقال المحاسبي ) رحمه الله تعالى: (يكفيه الإطعام، والذي نختاره أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها وألزمناه إخراجها من يده لكون احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه) آنفا، (فعليه الجمع بين الصدقة والإطعام) كذا في النسخ، ولعله بين الصوم والإطعام كما يدل له السياق، (أما الصوم; فلأنه مفلس حكما) أي: هو في حكم المفلس، وإن كان في الظاهر في يده مال، (وأما الإطعام فإنه قد وجب عليه التصدق بالجميع) ، والخروج عنه، (ويحتمل أن يكون له فيكون اللزوم من وجهة الكفارة) .



الخدمات العلمية