وعن حبيب ابن أبي ثابت  قال : لقد رأيت جائزة المختار   لابن عمر   وابن عباس  فقبلاها ، فقيل : ما هي قال ؟ : مال وكسوة . 
وعن الزبير بن عدي  أنه قال : قال  سلمان  إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام أو نحوه أو أعطاك شيئا فاقبل فإن المهنأ لك وعليه الوزر . 
فإن ثبت هذا في المربي ، فالظالم في معناه . 
وعن جعفر  عن أبيه أن  الحسن   والحسين  عليهما السلام كانا يقبلان جوائز  معاوية   . 
وقال حكيم بن جبير  مررنا على  سعيد بن جبير  وقد جعل عاملا على أسفل الفرات ، فأرسل إلى العشارين أطعمونا مما عندكم ، فأرسلوا بطعام فأكل وأكلنا معه وقال العلاء بن زهير الأزدي  أتى إبراهيم  أبي وهو عامل على حلوان  فأجازه فقبل وقال إبراهيم لا بأس بجائزة العمال  إن للعمال مؤنة ورزقا . 
ويدخل بيت ماله الخبيث والطيب ، فما أعطاك فهو من طيب ماله . 
فقد أخذ هؤلاء كلهم جوائز السلاطين الظلمة  ، وكلهم طعنوا على من أطاعهم في معصية الله تعالى . 
وزعمت هذه الفرقة أن ما ينقل من امتناع جماعة من السلف لا يدل على التحريم ، بل على الورع كالخلفاء الراشدين  وأبي ذر  وغيرهم من الزهاد فإنهم امتنعوا من الحلال المطلق زهدا ، ومن الحلال الذي يخاف إفضاؤه إلى محذور ورعا وتقوى . 
فإقدام هؤلاء يدل على الجواز ، وامتناع أولئك لا يدل على التحريم . 
وما نقل عن  سعيد بن المسيب  أنه ترك عطاءه في بيت المال حتى اجتمع بضعة وثلاثين ألفا وما نقل عن الحسن  من قوله : لا أتوضأ من ماء صيرفي ولو ضاق وقت الصلاة ، لأني لا أدري أصل ماله كل ذلك ورع لا ينكر واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الاتساع ولكن لا يحرم اتباعهم على الاتساع أيضا . 
فهذه هي شبهة من يجوز أخذ مال السلطان الظالم   . 
، والجواب أن ما نقل من أخذ هؤلاء محصور قليل بالإضافة إلى ما نقل من ردهم وإنكارهم ، وإن كان يتطرق إلى امتناعهم احتمال الورع ، فيتطرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة احتمالات متفاوتة في الدرجة بتفاوتهم في الورع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					