والقضاء في أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام   . 
وتحقيق هذا قد ذكرناه في أحكام الإمامة من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد فلسنا نطول الآن به . 
وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق  فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه ، فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب ، فغلا بعضهم . 
وقال : كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدري أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل وقال قوم : له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين ، وقال قوم : له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق في هذا المال ، فكيف يتركه وقال قوم وقال قوم : إنه يأخذ ما يعطى ، والمظلوم هم الباقون . 
وهذا هو القياس ; لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين ، ولا كالميراث بين الورثة ; لأن ذلك صار ملكا لهم . 
وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلاء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث . 
بل هذا الحق غير متعين ، وإنما يتعين بالقبض . 
بل هو كالصدقات ومهما أعطي الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل المال ، بل صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز في العطاء . 
سوى  أبو بكر  رضي الله عنه فراجعه  عمر  رضي الله عنه فقال إنما فضلهم عند الله وإنما الدنيا بلاغ . 
وفضل  عمر  رضي الله عنه في زمانه فأعطى  عائشة  اثني عشر ألفا وزينب عشرة آلاف  وجويرية  ستة آلاف ، وكذا  صفية   . 
وأقطع  عمر   لعلي  خاصة رضي الله عنهما . 
وأقطع  عثمان  أيضا من السواد خمس جنات . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					