الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك  وكيفية المعاشرة مع . 
من يدلي بهذه الأسباب . 
. اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره ، وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من جنسه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة . 
وكل مخالط ففي مخالطته أدب والأدب على قدر حقه وحقه على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة . 
والرابطة إما القرابة وهي أخصها أو أخوة الإسلام وهي أعمها وينطوي في معنى الأخوة الصداقة والصحبة وإما الجوار وإما صحبة السفر والمكتب والدرس وإما الصداقة أو الأخوة . 
ولكل واحد من هذه الروابط درجات . 
فالقرابة لها حق ولكن حق الرحم المحرم آكد وللمحرم حق ولكن حق الوالدين آكد . 
وكذلك حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده ويظهر التفاوت عند النسبة حتى إن البلدي في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في الوطن لاختصاصه بحق الجوار في البلد . 
وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرفة   . 
وللمعارف درجات فليس حق الذي عرف بالمشاهدة كحق الذي عرف بالسماع بل آكد منه ، والمعرفة بعد وقوعها تتأكد بالاختلاط . 
وكذلك الصحبة تتفاوت درجاتها فحق الصحبة في الدرس والمكتب آكد من حق صحبة السفر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					