الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ومهما مسح مقيما ثم سافر أو مسافرا ثم أقام غلب حكم الإقامة فليقتصر على يوم وليلة .

التالي السابق


(ومهما مسح) على الخف حال كونه (مقيما) في الحضر (ثم سافر أو) مسح حال كونه (مسافرا ثم أقام غلب حكم الإقامة فليقتصر على يوم وليلة) قال الرافعي: إذا مسح في السفر ثم أقام فإن كان بعد مضي يوم وليلة فأكثر فقد انقضت مدته ويجزئه ما مضى، وإن كان قبل يوم وليلة تممها وقال المزني: يمسح ثلاثا ما بقي من ثلاثة أيام ولياليهن مطلقا ولو [ ص: 422 ] شك الماسح في السفر أو الحضر في انقضاء مدته وجب الأخذ بانقضائها، ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أم في السفر أخذ بالحضر، فيقتصر على يوم وليلة فلو مسح في اليوم الثاني شاكا وصلى به ثم علم في الثالث أنه كان ابتدأ في السفر لزمه إعادة ما صلى في اليوم الثاني، وله المسح في اليوم الثالث فإن كان في اليوم الأول واستمر على الطهارة فلم يحدث في اليوم الثاني فله أن يصلي في الثالث بذلك المسح; لأنه صحيح، فإن كان أحدث في الثاني ومسح شاكا وبقي على تلك الطهارة لم يصح مسحه فيجب إعادة المسح، وفي وجوب استئناف الوضوء القولان: في الموالاة، وقال صاحب الشامل: يجزئه المسح مع الشك والصحيح الأول .




الخدمات العلمية