القسم الرابع :  الثمنان طعام   ، ففي الجواهر : إذا اتحد النوع فالصور التسع ويمتنع منها اثنان نقدا بأقل من الثمن . أو إلى أبعد من الأجل بأكثر من الثمن .  
واختلف في اثنتين بأكثر من الثمن نقدا أو بأقل إلى أبعد من الأجل نظرا إلى الضمان يجعل ما يقصد أم لا ، وإن اختلف نوع الطعام فكاختلاف نوع العين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					