الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا صالح أحد الولدين غريم الأب على حصته فأخوه شريكه ، وكذلك الشركاء في كل ما بينهم من حق بكتاب أم لا من بيع بعين أو شيء غير الطعام وإلا دام ; لأن القسمة بيع ، وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع ، وكل ما قبض أحدهم كان الآخر شريكه فيه ; لأنه مقتضى الشركة ، إلا أن يلتزموا له قبل الشروع في المطالبة عدم المشاركة ، وللطالب رفعهم للإمام [ ص: 356 ] فيوكلوا أو يطالبوا وإلا خصصه بما اقتضى ، وقيل : لهم المشاركة فيما أخذوا ويسلموا له ، ويتبعون الغريم ; لأن الأصل بقاء حقهم وشركتهم ، فإن اختاروا اتباع الغريم لم يشاركوه بعد ذلك ; لأن ذلك مقاسمة ، والقسمة لازمة ( وإن توى على الغريم ) ، وإن كان الحق بكتابين اختص كل واحد بمقبوضه ، وإن كان أصل الكتابين مشتركا ; ؛ لأن تعدد الكتب كالقسمة .

                                                                                                                فائدة : قال صاحب التنبيهات : توي ، بكسر الواو وفتحها : هلك ؛ والكسر أفصح ، وعن مالك : الجواز في الطعام وغيره ، وهو على الخلاف في القسمة هل هي بيع أو لا ؟ قال ابن يونس : قال أبو محمد : إذا باعا سلعتين من رجل وكتبا بثمنها كتابا واحدا لا تكون بينها شركة في الحق ، قال : وفيه نظر ; لأن تعدد الكتب لما أوجب تعدد الحقوق فاتحادها يوجب اتحادها ، وهو ظاهر الكتاب : وهذا إذا جمعا السلعتين في عقد ، حتى لو استحق وجه الصفقة للمشتري الرد على القول يجوز الجمع بين السلعتين ، وقيل : لا ينفع مجرد الإشهاد في الاختصاص دون الرضا بالخروج ، فإن امتنع من الخروج معه ألزمه الإمام بالمقاسمة ، وإذا التزم القاعد اختصاص القابض اختص ، كان الغريم مليا أو معدما إلا بالمقبوض بخلاف الكفيل لا يوجد معه إلا مقدار حق الحاضر فيقضي به ، ثم يعدم للآخر مشاركته ; لأن القضاء بذلك خطأ ، وهاهنا قسمة صحيحة ، قال اللخمي : إذا أذن الإمام له عند غيبة شريكه اختص كإذن الشريك لقي الغريم موسرا أم لا ، وإن اقتضى بغير إذن شريكه بعد إعلامه بذلك وسأله أن يقتضي معه فامتنع اختص أيضا ; لأنه لو رفعه حينئذ إلى الحاكم لقضى عليه بالاختصاص ، قال ابن القاسم : قال : وفيه نظر ; لأنه إنما [ ص: 357 ] امتنع من الخروج ولم يرض بالاختصاص ، واختلف إذا كان الغريم حاضرا فاقتضى بغير علمه ، فلم يخصصه مالك ، وقيل : يختص ، قال : وبه أقول ; لأن الدين إن قدر كالعين كان له الاختصاص ، وكذلك اختلف في العين بين الشريكين ، يقسم أحدهما لنفسه ، منع ابن القاسم الاختصاص وجوزه أشهب ، ويتخرج على هذا بيع نصيبه فيختصر بالمبيع على الخلاف ، وفي كتاب القسم : له بيع نصيبه من العبد ، ويختص بالثمن ، بخلاف الطعام ، لأن فيه المقاسمة قبل البيع ، فلما لم يقاسمه بقي الثمن مشتركا ، والعبد لا يقسم ، ولو باع الطعام على أنه لا يبيعه له بل يبقى شريكه كان كالعبد ، وكذلك لو باع الدين من غريم أو أجنبي يتخرج على هذا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية