الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                وإذا كان العيب لا يعلم عند البيع إلا بعد القطع والتصرف كعيوب المعرض الداخلة ونحوه فثلاثة أقوال : قال مالك : لا يرد بعد التصرف ; لأن عليه دخل المتبايعان ، وقال ابن حبيب : إن كان من أصل الخلقة لم يجده بعد [ ص: 62 ] القطع فلا قيام به ، وما حدث بعد الصحة كالسوس والقمل فقد يعلمه بعض الناس فله الرد ، قال الأبهري : يرد في ذلك كله لدخول المتبايعين على السلامة إلا أن يكون ذلك معلوما عادة ، قال : على هذا تكلم مالك بقوله ، وعليه دخل المتبايعان ، قال : واختلف في الجلود تقطع خفافا ونحوه ، قيل : هي مثل السلى يقوم بالعيب ، وقال ابن حبيب : هي مثل الخشب ما كان من أصل الخلقة كالجوزي فلا قيام ، والحادث من الملح وحرارة السمن فله القيام ، وقال مالك : الجوز والراسح ، وهو جوز الهندي كالخشب لا قيام فيه ، وقال محمد : ذلك فيما كثر كالأحمال إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره لإمكان معرفة القليل ، وأنكر مالك رد الفقوس والقثاء بالمرارة ، وقاله الأئمة ، وقال أشهب : إن وصل إلى ذلك يعود له الرد في الواحدة والاثنين ، أما الأحمال فلا ، قال محمد : إلا أن يكون أكثره ; لأن الكثير لا يخفى عن البائع ، ويرد على رأي الأبهري مطلقا ، ويرد البيض الفاسد عند مالك و ( ش ) وابن حنبل ، ولا شيء عليه في الكثير إذا دلس البائع ، وإلا لم يرد ويرجع بالأرش إن كان مسروقا ، وأما ما لا ينتفع به يرجع بجميع الثمن دلس البائع أم لا ، لعدم قبوله البيع ، قال ابن القاسم : إن وجد فساده بحضرة البائع رد البيع ، أو بعد أيام لم يرد لاحتمال فساده بعد العقد ، قال ابن يونس : قال مالك : لا يرد بالخفيف العيب كالكي الذي لا ينقص الثمن ، وإن كان عند النخاسين عيبا ، قال ابن القاسم : إلا أن يخالف لون الجسد ، ونزع السن عيب في الرائعة في مقدم سنها ومؤخره دون العيب والدنية ، وأكثر من السن الوليدة عيب في الجميع ، والعسر في الجارية والعبد عيب والأضبط الذي يعمل بيديه ، وليس بعيب إذا بقيت قوة اليمين على حالها .

                                                                                                                السبب الثالث : التغرير الفعلي وفيه بحثان : البحث الأول في حد [ ص: 63 ] السبب ، وفي الجواهر . حده : أن يفعل البائع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد كذلك ، وأصله قوله عليه السلام في الصحاح : ( لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ) قال صاحب التنبيهات : المصراة المتروك حلابها لتجمع اللبن فيغتر مشتريها بكبر ضرعها ، وأصل هذه اللفظة : الاجتماع ، ومنه : الصراء للماء المجتمع ، والصراة بالعراق ; لأنه مجتمع المياه ، ومنه قوله تعالى : ( فأقبلت امرأته في صرة ) أي : في نساء مجتمعات ، ويقال : صريت الماء في الحوض واللبن في الضرع بالتخفيف والتشديد ، وليس من الصر الذي هو الربط والإبل مصرورة ، مع أنه وقع في المدونة مصرورة ، والصواب في لفظ الحديث تصر الإبل بضم التاء وفتح الصاد وفتح اللام من الإبل ، كقوله تعالى : ( فلا تزكوا أنفسكم ) لأن صراء مثل زكاء ، وكثير يقرءونه بفتح التاء وضم الصاد ، وهو لا يصح من صراء رباعيا بالألف بل من صر ثلاثيا بغير ألف ، ومنهم من يضم لام الإبل مفعول ما لم يسم فاعله ، وقال الخطابي : يجوز أن يكون المصراة بمعنى المصررة فأبدلت إحدى الراءين ألفا كقولهم : تقضى البازي أي : تقضض ، ومنه قوله تعالى : ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) [ ص: 64 ] أي : من دسسها فأبدلت السين ألفا ، وقوله تعالى : ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أي : يتمطط فأبدلت الطاء الثانية ألفا ، وفي الكتاب : هذا الحديث ليس فيه رأي لأحد ، قال صاحب التنبيهات : وهذا يدل على تقديمه الخبر على القياس ، وهو مشهور مذهبه خلاف ما حكاه عنه البغداديون ، وفي الكتاب : في معنى التصرية تلطيخ العبد بالمداد ليظن أنه كاتب ، ونحو ذلك من التغرير الفعلي قائم مقام الشرط اللفظي ; لأن لسان الحال يقوم مقام لسان المقال ، وقاله ( ش ) وابن حنبل ، وقال ( ح ) : ذلك ليس بعيب حتى في التصرية ، واتفق بعض أصحابنا مع الأئمة على أنه لو علفها وملأ خواصرها ليظنها حاملا ، ولطخ أطراف أنامله بالمداد ، ووضع في يده أقلاما ليظنه كاتبا ، أن ذلك ليس موجبا للرد ; لقلة وقوع مثل هذه الأمور لغير هذا الغرض فجزم المشتري بذلك وضع للظن في غير موضعه ، قال صاحب الإكمال : وعن مالك عدم اعتبار الحديث تقديم للقياس عليه في المصراة ولا يرد شيئا ، وجعل الخراج بالضمان ، ولمالك يرد ما حلب تمرا ، وقال بعض أصحابنا : إذا رضي بائعها بقبولها جاز ، ومنع غيره لتولد اللبن بعد الشراء فيكون إقالة بزيادة .

                                                                                                                احتج ( ح ) على أن التصرية ليست بعيب ولا توجب الرد بالقياس على ما إذا رأى ضرعها كبيرا وظنه لبنا ، وأنه لا يرد اتفاقا .

                                                                                                                والجواب : عن الحديث من وجوه :

                                                                                                                الأول : أنه من حديث أبي هريرة وهو كثير الحديث جدا ، وقد قال النخعي : كانوا لا يقبلون حديث أبي هريرة إلا في الثواب والعقاب دون الأحكام .

                                                                                                                [ ص: 65 ] والثاني : اضطراب منه ، فرواه صاعا من تمر وصاعا من طعام ، أو مثله ثمنها قمحا .

                                                                                                                الثالث : أنه مخالف للأصول ; لأنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط ، بل نقصان اللبن لو كان عيبا لرد به من غير تصرية ، ولأنه قدر الخيار بثلاثة أيام ، والخيار لا يتقدر إلا بالشرط ، ولأنه واجب بدل اللبن مع قيماته ، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها ; لأنه أوجبه تمرا .

                                                                                                                واللبن يضمن اللبن ، ولأنه قدره بصاع مع اختلاف البدل ، والأصل مساواة البدل للمبدل ، ولأنه يؤدي للجمع بين الثمن والمثمن للبائع فإن الصاع إنما كان ثمنه ثمن الشاة ، ولأنه يؤدي إلى الربا ; لأنه قد يبيع الشاة بصاع تمر ثم يردها مع صاع فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع فهذه سبعة أوجه من المخالفة للأصول ، وهو خبر واحد ، والأصول متواترة ، والمتواتر مقدم على الآحاد عند التعارض إجماعا .

                                                                                                                والجواب عن الأول : المعارضة بالقياس على تسويد الشعر ، فإنه عنده يوجب الرد ، وعلى الثاني : المعارضة بقول البخاري : روى عن أبي هريرة سبع مائة من أولاد المهاجرين والأنصار ، وما من مصنف في الصحاح إلا وفيه رواية أبي هريرة ، وعن الثالث : أن الاختلاف لا يضره فإن الروايات كلها متفقة على العيب والخيار ، فالمقصود لا اضطراب فيه ، وعن الرابع : أنه ليس من شرط الشرع أن لا يشرع حكما وإلا لكانت الشريعة كلها متماثلة ، وهو [ ص: 66 ] خلاف الإجماع فالسلم والقراض والإجارة والحمالة وغرة الجنين ، وجزاء الصيد كلها على خلاف الأصول ، فلذا أخبر الشرع عن حكم وجب اعتقاده لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، وأما قولكم : الأصول متواترة ، فتخصيص القرآن المتواتر بالقياس وخبر الواحد جائز ، فكذلك تخصيص الأصول التي هي أضعف منه في النقل من القرآن ، ثم إنا نجيب عن التفصيل فنقول : أما قولكم : ليس بعيب فلا نسلم ; لأنا لا نعني بالعيب إلا فوات أمر مظنون نشأ الظن فيه عن شرط أو عرف أو تغرير ، وهذا نشأ الظن فيه عن تغرير ، وإنما التغرير بالمدة فليوقف ظهور التدليس على ذلك الحد ، وضرورة الخيار والرد بالعيب لم يتوقف على حد فلذلك لم يحد ، وأما البدل مع بقاء العين فيتعذر رد العين باختلاطه مع لبن المشتري الحادث بعد العقد فهو في معنى المعدوم ، وأما تقديره بالصاع فلتقليل الخصومات بعدم الانضباط كالغرة في الجنين مع اختلافه ، وكذلك الموضحة مع اختلافها ، واختلاف المجني عليه في السرف والحمية ، وأما توصيله للربا فممنوع ; لأن الربا في العقود لا في الفسوخ ثم الحديث يدل من ثلاثة أوجه بما فيه من النهي كقوله : ( لا تصروا الإبل ) والنهي يعتمد المفسدة ، والفساد عيب ، وثانيها : قوله عليه السلام ( فهو بخير النظرين ) والتخيير يعتمد وجود العيب ، وثالثها : إيجابه عليه السلام صاعا من تمر ، وهو دليل على أن للمبدلة قسطا من الثمن .

                                                                                                                البحث الثاني : في أحكام هذا السبب ففي الكتاب : المصراة من جميع الأنعام سواء ، فإذا حلبها ثانية وتبين النقص : فإما رضيها أو ردها وصاعا من تمر ، فإن لم يكن عيش البلد التمر فصاع من عيش ذلك البلد كالفطرة ، [ ص: 67 ] ولأنه روي : ( مثل لبنها قمحا ) فطريق الجمع ذلك ، وقال ابن حبيب : يتعين التمر لسائر البلاد ، فإن حلبها ثالثة وقد حصلت الخبرة بالثانية فهو رضا لا رد له ، ولا حجة عليه في الثانية ; لأنها للاختبار ، وإذا ردها لم يرد لبنها ، وإن كان قياسا بغير صاع ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه لوجوب الصاع أولا ، وليس للبائع أن يقبلها بغير لبن وصاع ، قال صاحب التنبيهات : أجاز سحنون أخذها بلبنها ، وجعلها إقالة ، وقيل : إنما تصح الإقالة إذا حلبها بالحضرة عند الشراء حيث لا يتولد لبن ، وعلى هذا لا يعرف أنها مصراة إلا بالبينة ، وقال محمد : الحلبة الثانية رضا خلافا لمالك ; لأنه قد يظن نقص اللبن لاختلاف الرعي أو غيره فلا يتحقق إلا بالثالثة ، وقاله ( ش ) ، قال اللخمي : إذا كانت جملة غنم اختلف هل صاع واحد لأن الشرع أعرض في هذا عن القلة والكثرة في اللبن ، أو لكل شاة صاع ، وهو الأصوب ; لأن الحكم ثابت في شاة فيتكرر بتكرر الشاة ، ولأن الأصل مساواة البدل للمبدل ، خولف اللبن لعدم انضباطه وتمييزه عن لبن المشتري ، أما عدد الشياه فمنضبط ، وكذلك الإبل ; لأن لبن الإبل وإن كان أكثر فلبن الغنم أحق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية