الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا باعه سلعة معينة ففلس العبد فسيده أحق بها إلا أن يدفع [ ص: 316 ] الغرماء ماله على قاعدة التفليس ، فإن أسلم له أو لأجنبي دنانير في طعام ثم فلس فهو أحق بعينها من الغرماء إن شهد بعينها بينة لم تفارقه .

                                                                                                                قال صاحب النكت : قيل اشترط هاهنا عدم مفارقة البينة ، فلو فارقت ثم شهدت بأعيانها لا يحكم بأعيانها بخلاف من استحق دنانير تقبل شهادتهم وإن غاب عليها ; لأنه غير راض بالدفع بخلاف الأول .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إقرار المأذون في صحته أو مرضه لمن لا يتهم عليه قبل قيام غرمائه جائز ; لأن من صح إنشاؤه صح إقراره ، ويجوز إقراره بالدين على ما بيده من المال ، وإن حجر عليه سيده فيه ما لم يفلس ; لأن الإذن في المتجر إذن في الدين ، ( قال صاحب النكت ) : قيل : يريد إذا كان بقرب الحجر وإلا فلا ، وإن دفع غريم له دينه بعد الحجر جاهلا بالتحجير لا يعذر على قول ابن القاسم ، كالدافع للوكيل بعد العزل جاهلا بالعزل ، وهذا إذا قبض ماله إذا حجر وترك المال بيده بريء من قضائه جاهلا ; لأن بقاء المال غرور للناس .

                                                                                                                فيعذر الدافع بالجهل ، وفي الجواهر : قال ابن وهب لا يقبل إقراره بعد الحجر مطلقا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية