الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اكترى دابة لغرض فتعذر ، أو لم يفعله ، لزمته الأجرة لهلاك المنفعة تحت يده كالمبيع إذا قبض وهلك ، وله كراؤها في مثل ما اكترى لملكه المنفعة بالعقد ، قال ابن يونس : وليس له أن يحمل عليها الحجارة ; لأنها مضارة ليس فيها غرض صحيح لما تقدم في القاعدة ، إلا أن ينتفع بتلك الحجارة ، ولو شرط عليه في العقد : إن ماتت قاصه بما ركب ، امتنع لأنه شرط مناقض للعقد ، قال ابن القاسم : إذا تكارى إلى موضع فبلغه ما يمنعه من [ ص: 480 ] دخوله : انفسخ الكراء لتعذر المنفعة ، بخلاف أن يعوقه ضياع المتاع أو لصوص .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب الإشراف : إذا اكترى دابة إلى مكان معين وسلمها إليه ومضت مدة لو أراد الانتفاع بها أمكنه ، استقرت الأجرة عليه ، وقاله ( ش ) وأحمد ; لوجود التمكين ، كما لو مشى وهو يقودها فإن الأجرة تجب اتفاقا ، وقال ( ح ) : لا تجب الأجرة لعدم الاستيفاء .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا أصاب المرأة طلق ، لم يجبر الكري على الإقامة معها في غير الحج ، وتقيم إن أحبت وتكري ، ويجبر في الحج كأن المكتري دخل إلى تمام حجها في العادة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا سار المتكاريان بعض الطريق فبلغهما انغلاق الطريق انغلاقا لا ينكشف إلا في أيام ، يتضرر فيها أحدهما ، فله فسخ الكراء ، وإذا كان في موضع غير مستعتب ، وداه إلى مستعتب خلفه أو أمامه ، فإن كان بين يديه فبحسابه ، قاله أصبغ .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية