الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا صالحت على ألف درهم نقدا بمائة ، لا يضر الافتراق قبل القبض لأنها بعض دينك ، وقد كان لك تأخير الجميع ، ويمنع في العروض والطعام من سلم إذا صالح على رأس ماله ; لأنه فسخ دين في دين ، وبيع الطعام قبل قبضه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                كره مالك المصالح على الدراهم الجياد بالمخلوطة بالنحاس أو البهرجة والتعامل بها ، وإن بين لما فيه من تكثير الغش بين الناس ، وتقطع ، قال ابن القاسم : يجوز الصلح إن لم يغر بها أحدا إن كان يأخذها ليقطعها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز المصالحة على طعام قرض وعشرة دراهم بأحد عشر درهما نقدا ، ويمتنع من بيع ; لأنه الطعام قبل قبضه ، قال ابن يونس : [ ص: 365 ] يريد : إذا كانت دراهم الطعام حالة ، ويمتنع في المؤجلة حل أجل الطعام أم لا ; لأنك بعته ليجعل الدراهم . فهو بيع وسلف .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لك مائة دينار ومائة درهم حالة ، يجوز الصلح على مائة دينار ودراهم ; لأن الدنانير قضاء عن الدنانير ، والدراهم عن الدراهم ، وأسقط الباقي ، وتمتنع على مائة مؤجلة وعشرة نقدا ; لأن للمتأخر حصة من الذهب والفضة ، فهو صرف وبيع وسلف ، قال ابن يونس : سواء نقد الدراهم في المسألة الأولى أم لا ؟ وكذلك المائة دينار لأنها قضاء وحطيطة ، ولو أخذ منه مائة دينار ودينارا نقدا جاز ; لأن المائة قضاء والدينار بيع بالمائة درهم ، ولو تأخر الدينار لم يجز ; لأنه صرف مستأخر ولو نقد الدينار ، وأخر المائة امتنع ; لأنه بيع وسلف .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ادعيت مائة دينار فصالحت عليها بألف درهم يتأخر بعضها ، امتنع لأنه صرف مستأخر ، وإن سميتما مبلغ الدنانير جاز الصلح بذهب أو فضة أو عرض نقدا ، ويتحالان ويمتنع التأخير ; لأنه دين بدين ، قال ابن يونس : قيل : إذا صالحه على ما يشك أنه مثل السكة أو أقل من الوزن إلى أجل جاز ، في الموازية : إذا قضى مثل عينيها وجودتها نقدا ، جاز قل أو كثر ، ويمتنع أكثر إلى أجل ; لأنه تأخير بزيادة ، وقال أشهب : إذا جهلا وزنها جاز كل شيء ; لأنهما لا يتعمدان الفساد إذا كان ذلك نقدا ، ويمتنع إلى أجل إذ قد يعطيه أكثر من حقه ، فإن اصطلحا على شيء امتنعت الإقالة في [ ص: 366 ] ذلك الصلح ; لأنهما يخرجان من معلوم إلى مجهول ، وكذلك كل متصالحين على الإنكار .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية