الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا كان في الدار والأرض شجر ونخل لا ثمر فيها ، أو ثمرة لم تؤبر فالثمرة للمالك إلا أن يشترطها المكتري ; لأن عقد الإجارة لا يتناول الأعيان ، وإذا كان قيمة ما تطعمه كل سنة بعد طرح المؤنة والعمل ثلث قيمة الكراء فحينئذ تشترط ; لأنها حينئذ تبع ، فإن اشترطها وهي أكثر من الثلث امتنع ، والثمرة لربها ، وعليه أجرة السقي ، وله كراء الأرض ، وإن أزهت جاز اشتراطها وهي أكثر من الثلث لجواز بيعها حينئذ مفردة ، وإذا كانت تبعا امتنع اشتراط نصفها لبقاء الضرر بسبب تصرف الأجير وبقية سبب الترخص في بيع [ ص: 492 ] الجميع ، قال ابن يونس : قال أصبغ : يجوز الاشتراط قبل الإزهاء في الثلث إذا كانت تطيب قبل مدة الكراء لئلا تكون صفقة مستقلة ، وإلا فلا ، والقيمة المتقدمة إنما هي إذا كان الثمن لم يخلق ، أما المأبور فيقوم يوم عقد الكراء إذا طابت من إسقاط المؤنة ، وجاز هذا لدفع الضرر عن المشتري بدخول الآخر عليه للإصلاح ، كما في العرية ، فإن أكرى الدار سنين ، والثمرة في بعضها تبع ، وفي بعضها ليست تبعا ، امتنع ، ولو اكترى دورا في عقد اعتبرت كل دار على حيالها ، فلو كان المجموع تبعا ، وفي المجموع ما هو غير تبع ، امتنع ، للخروج عن سنة العرية لعدم العلة ، قال ابن بشير في نظائره : من اكترى دارا فيها شجرة طابت فذلك جائز . قلت أو كثرت ، أو لم تطب جاز بأربعة شروط : أن تكون ثلث الكراء فأقل ، وأن يشترط جملتها نفيا للغرر ، وأن يكون طيبها قبل انقضاء المدة حتى لا تكون مستغلة ، وأن يكون القصد باشتراطها رفع الضرر في التصرف عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية