الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                قاعدة : الحقوق قسمان : مالا ينتقل بالموت ، كالنكاح والتمليك والتخيير والوكالة ، وما ينتقل : كالشفعة والرد بالعيب والرهن . وضابط البابين : أن المنتقل الأموال وحقوقها ; لأنهم يرثون الأموال فيرثون ما يتبعها ، والخاصة ببدنه وآرائه قال لا تنتقل ; لأنهم لا يرثون بدنه ، ولا عقله .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : للكفيل مصالحتك عن العروض بالعروض المخالفة لها ، وبالطعام والعين نقدا إذا اشترى لنفسه ، إن كان الغريم حاضرا مقرا ، نفيا للغرر ; لأن بيع العروض قبل قبضها جائز ، وإن كان الغريم بالخيار إن شاء [ ص: 267 ] أعطاه ما عليه امتنع ; لأنه غرر ، ومنع ( ش ) و ( ح ) بيع الدين قبل أجله ; لقوله - عليه السلام - في أبي داوود : " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .

                                                                                                                وجوابهما : الضمير عائد على المسلم فيه ، فنهى عن فسخ الدين في الدين ، قال سند في الموازية : ولا تجوز مصالحة الغريم بأكثر من رأس المال تنزيلا له منزلتك ، وجوزه التونسي وغيره ، وهو الأظهر ، تنزيلا للكفيل منزلة الأجنبي ، والشبهان في الكفيل ، وعن مالك : إذا ثبت الدين ببينة ، وعلم حياة الغريم جاز بيعه ، ولا يشترط حضوره ; لأن الظاهر تحققه فالغرر منتف ، وإذا اشترطنا الحضور على ما في الكتاب : فمعناه إذا كان قبل الأجل ، أما عند الأجل فقد توجه الحق على الكفيل : فله تخليص نفسه ، فإن صالح الكفيل الغريم لا لنفسه بأمره جاز بما تجوز به مصالحة الغريم أو بغير أمرك وعلمك ، فهو عقد موقوف يمتنع فيما يمتنع فيه الخيار ، ويمتنع على أصل ابن القاسم مطلقا ، كما تمتنع الإقالة في السلم على الخيار ، وفسخ الدين في شيء فيه خيار ، ويجوز على أصل أشهب ، فإن لم يعلمك فأجازه ابن القاسم مرة وألزم الغريم الأقل من الدين أو ما صالح به الكفيل ، ومنعه مرة ورآه غررا ومنعه مرة ; لأن الكفيل لا يعلم ما يختار الغريم ، وجعله محمد كالوكيل ينفذ ، فإذا حل الأجل وقبض السلم ، بيع اشترى الكفيل ما دفع ، والزيادة للمكفول ، أو النقص من الكفيل ، وهذا الخلاف إذا دفع مثليا ، أما المقدم والذي يقتضى فيه بجنس غير قيمته فكذلك أيضا ، فإن كان دنانير أو دراهم ، وقيمة ما صولح عليه كذلك جاز قولا واحدا لنفي الغرر ، قال صاحب النكت : معنى قوله : إن كان الغريم بالخيار : أي يصالح عنه ثم يعرفه ، فإن تصالح عنه بعروض خلاف العروض التي عليه ، [ ص: 268 ] أو بأحد النقدين فيمتنع ; لأنه لا يدري ما يعطيه الغريم : إلا أن يعطى مثل ما عليه دون ما يرجع فيه إلى التقويم ; لأن البيع بالتقويم ممنوع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن صلحه الكفيل قبل الأجل على مثل عروض السلم جاز ، أو أقل أو أكثر أو أجود أو أدنى ، امتنع ; لأنه في الأدنى سلف بزيادة ، والأعلا زيادة على ضمان الأدنى ، قال سند : والمصالحة لغير البلد كفيل الأجل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لا يصالح المتكفل بطعام قبل الأجل إلا بمثل رأس المال فيكون تولية أو إقالة للغريم برضاه ، وتمتنع إقالة الكفيل والأجنبي بغير رضاه ; لأنه يتخير فإن رضي فهو يبيع الطعام قبل قبضه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : يجوز أخذك قبل الأجل أو بعده مثل طعامك لتعلق الحق به ، ويمتنع من الأجنبي لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ولو اقترض مثل طعامك من الأجنبي وأحاله به عليه ، ولم تسل أنت الأجنبي جاز قبل الأجل وبعده ; لأنه ملك الطعام بالقرض فله تعجيله ، ويمتنع أن يقترض مثل طعامك ويحيل به على طعامك ; لأن الحوالة بيع قبل قبضه ، ويمتنع أخذك من الغريم أو من الكفيل قبل الأجل أجود أو أدنى ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، وضع وتعجل [ ص: 269 ] ويجوز من الغريم إذا حل الأجل ; لأنه حسن قضاء أو اقتضاء دون الغريم ; لأنه بيع لا يرجع بما ودى ، قال سند : إذا دفع الكفيل ما عليه رجع بمثله ، فإن دفع طعاما رجع به ، أو اشترى طعاما رجع بثمنه ، وإن كان أجحف به إذا تغيب الغريم ; لأنه أوقعه في الشراء إن كانت الكفالة بإذنه ، وإلا بما عليه فقط ; لأن فعله لا يجيزه متجرا بل معروفا ، ويجوز اتفاقه مع الغريم على ثمن الطعام ، قاله محمد : لأنه كالقرض لذلك الطعام لا كالبائع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية