الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 236 ] فرع

                                                                                                                قال صاحب النكت : إذا أسلم الشيء في نوعه للنفع وفات فكالبيع الفاسد ، على القابض القيمة أو المثل في المثليات ، فإن لم يعرف ذلك إلا من قول البائع أني قصدت نفع نفسي خير المشتري بين تصديقه ويفعل ما تقدم ، وبين تكذيبه ; لأنه متهم في إسقاط الأجل وأخذ القيمة ، ويجوز على مذهب الكتاب سلم الصغير في الكبير من الإبل ; لأنهما صنفان ، وجعل الحمير والبغال هاهنا صنفا ، وفي كتاب القسمة صنفين ، ومنع من قسمتها بالقرعة ، والفرق أن المراد بالقسمة رفع المخاطرة ، فاحتاط بجعلها صنفين ، وفي السلم : جعلها صنفا احتياطا لمنع السلف للنفع والمزابنة ، فهو احتياط في البابين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية