قال  العبدي  في نظائره : الإقالة ثلاثة أقسام  ، تجوز مع رد رأس المال عينا كان أو عرضا ، وتمتنع من أكثر منه عينا كان أو عرضا ، وتجوز مع الأجل في الدراهم والعروض عند  ابن القاسم  دون الطعام ، خلافا  لأشهب  في تجويز الجميع ، ومنع  عبد العزيز  في الجميع ، والفرق عند  ابن القاسم  أن الطعام فيه الضمان والتفاضل ، وليس في الدراهم ضمان فذهب جزء العلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					