[ ص: 16 ] فرع  
في المقدمات :  من باع بنقد ، أو اشترى به ، أو بدين ، أو باع بدين واشترى به   ، أو بنقد وغاب على النقد ، فإن رجع للمخرج مثل ما أخرج أو أقل أو أكثر امتنع إن كانا من أهل الغيبة أو أحدهما ، والإيجاز إن كان العقد الأول بالنقد ; لأنهم يتهمون في التوسل للربا في النقدين والسلف بالزيادة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					