الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                ينفذ رد من له الخيار وإمضاؤه من المتبايعين ، وإن غاب الآخر إذا أشهد ، وقال ( ش ) وابن حنبل ، وقال ( ح ) : لا يصح إلا بحضرة الآخر ; لأنه نوع من المعاملة وتقرير ملك فلا يستقل به أحدهما كأصل البيع ، لنا : أنه رفع لمقتضى العقد يستقل به كالطلاق وإن كان فسخا ، وإن كان إمضاء : فالعقد قد حصل فيه الرضا فلا معنى لحضوره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية