فرع 
في الكتاب : إذا وهب للعبد مال ، أو تصدق به عليه في مدة الخيار  فللبائع ، وعليه نفقته ، وفي الجواهر : قال   أبو بكر بن عبد الرحمن     : إلا أن يكون للمشترى قد استثنى ماله بخلاف ما وهب للمرهون لا يدخل في الرهن ، والفرق أن المشتري ملك العبد وماله ، والمرتهن له حق إلا فيما جعل رهنا خاصة . 
				
						
						
