الصورة الثانية : يخير في التعيين دون العقد فأخذهما لازم ، ويرد الآخر ، ففي الجواهر : يخير على الخلاف المتقدم فعلى قول  ابن القاسم     : يضمن واحدا ، وعلى قول  أشهب  وابن حبيب     : يضمن الاثنين ، وعلى قول  ابن القاسم  الآخر : يضمن الراغب منهما في الخيار ، فإن شهدت البينة بالضياع فلا بد من ضمان واحد ; لأنه لازم للمبتاع ، ويختلف في الثاني : فعلى قول  ابن القاسم     : لا ضمان فيه ، وعلى أصل  أشهب     : أن ما أخذ على الضمان لا يرتفع ضمانه بالبينة ، فإن ضاع أحدهما فقولان : التألف بينهما ، والسالم بينهما ، وعليه نصف   [ ص: 49 ] ثمنهما ، والقول الثاني يلزمه نصف التالف ، وله رد الثاني بمثل ما إذا كان بالخيار في العقد والتعيين . 
				
						
						
