وفي الكتاب : ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في أركانه ، وهي أربعة : 
الركن الأول والثاني : المتعاقدان  ، ويشترط أهلية المعاملة ، وفي النوادر : قال  مطرف  وعبد الملك     : يجوز لك إجارة غير البالغ من نفسه إذا عقل وكان نظرا ، ويدفع له الأجرة ويبرأ بذلك ما لم يكن شيئ له بال ، فإن كان محاباة فعليك تمامها ، وكذلك قلنا في المبيع ، ووافقنا ( ح ) ، وقال ( ش ) : ليس للصبي أهلية تعاطي الأسباب القولية ، ولا تنعقد منه ، بخلاف الفعلية كالاحتطاب ونحوه ، فإنه يملك بها ، وفرق بأن القولية يتعلق بها إلزام التسليم ، وهو تكليف يأباه طوره بخلاف الفعلية . 
قاعدة : الأحكام قسمان : أحكام تكليف  تتوقف على علم المكلف وقدرته وبلوغه : كالصلاة ، والزكاة ، وأحكام وضع  ، وهي نصب الأسباب  ، والشروط  ، والموانع  لا تتوقف على ذلك كالتوريث بالأنساب ، والطلاق بالإعسار ، والإضرار ، وترتيب الضمان على إتلاف المجانين والعاقلين ، ونحو ذلك ، والبيع والإجارة سببان ، فمقتضى هذه القاعدة صحتهما مع الصبي في ذي البال وغيره ، غير أن الشرع راعى في ذلك مصلحة صون الأموال عن الضياع بسبب قصور النظر فيكون الحق ما قلناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					