فرع 
قال  ابن يونس     : قال  مطرف     : يعاقب الغاش ; لمعصيته  لقوله عليه السلام : ( من غشنا فليس منا   ) ولا تفارق مناعة ; لأن مال العصاة معصوم  إلا يسير اللبن ويسير الخبز يتصدق به عليه ; لأن التأديب بالأموال ترويج كالكفارات ، ولا يرد إليه الزعفران المغشوش ونحوه ، بل يباع عليه خشية أن يدلس بثمرة أخرى ، ويرد إليه من كسر من خبز ، قال مالك     : ويقام من السوق . 
فرع 
قال : قال  مالك     : لا يخلط القمح بدونه ، ويعاقب الفاعل . وكذلك   [ ص: 87 ] القمح بالشعير ; لأن الناس ينفرون من ذلك إذا اطلعوا عليه بخلاف المتأصل ، وكذلك جميع أنواع الطعام إلا التمور في الحائط عند الجذاذ ; لأنه العادة ، فإن خلط القمح بالشعير لعياله كره  مالك  بيع فضلته ، وكذلك غيره ، وخففه  ابن القاسم  إذا لم يتعمد ، وقال  ابن القاسم     : بيع الجزار الهزيل بالسمين ، والمشتري يرى ذلك ويجهل هذا من هذا كالشراء بالدرهمين بخلاف عشرين رطلا ; لأنه خطر ، قال : قال   سحنون     : يجوز صب الماء على العصير لئلا يصير خمرا ، قال صاحب البيان : لا يحل خلط لبن بقر وغنم  ، وأن يبينه للمشتري ; لأنه غش ، قاله  ابن القاسم  ، ومنع خلط القمح بالشعير منه  سدا للذريعة ، فإن بين مضى ، وإلا فله الرد ، ويلزمه تبين مقدارهما . 
فرع 
في الكتاب : إذا بعت من البائع مثل الثمن ، فلا يرجع في تدليس ولا غيره ; لأنك عاوضت على السلعة سليمة ، أو بأقل قبل علمك رجعت بتمام الثمن ، دلس أولا لتعين الضلالة ، أو بأكثر ، فلا رجوع للبائع عليك إن دلس ، وإلا فله الرجوع وأخذ الثمن ، ثم لك رده عليه ، أو تتقاصان إن شئتما ، وإن بعته ثم علمت بالعيب فالخيار للبائع لضرر الشركة في غرم نصف قيمة العيب ، أو يأخذ نصف المعيب بنصف الثمن ولا شيء عليه للعيب ، قال صاحب النكت : إن رد على المشتري نصف العبد بالعيب وكان البائع غرم نصف قيمة العيب مثله أخذه من المشتري لذهاب ضرر الشركة ، وللمشتري رد المبيع وأخذ الثمن ، وعند  أشهب     : إذا باع بأقل من نصف الثمن بالأقل من تمام نصف الثمن أو نصف قيمة العيب ، ولو باع نصفه ووهب نصفه رجع في الموهوب بنصف قيمة العيب على القولين ، فإن وهب نصفه وبقي نصفه بيده وجب له الرجوع في الموهوب بنصف قيمة العيب ، ويخير البائع بين غرم نصف قيمة العيب ، وبين أخذ نصف العبد ، ويرد نصف الثمن . 
 [ ص: 88 ] فرع 
قال  اللخمي     : القيام بالسرقة والإباق على أربعة أوجه فنقول : المشتري يمكن أن يكون عبدك فاحلف لي ، ولم نطلع منك على ذلك ، أو أخبرت بذلك ، أو فعل ذلك عندي وأخبرت بحدوثه عندك ، أو علمت بحدوثه ذلك عندك ، فعليه اليمين هاهنا للجمع بين دعوى العلم وثبوت ذلك ، ولا يمين في القسم الأول ولا خلاف في هذين ، واختلف فيما عداهما يحلفه  ابن القاسم     ; لأنه أمر ممكن ، وخالفه  أشهب  سدا لاتساع الدعاوي على البائعين ، فإن قال العبد : كنت أبقت عند البائع ، قال  مالك     : يحلف البائع ; لأنه لطخ . 
فرع 
في الكتاب : إذا ظهر بأحد الخفين ، أو المصراعين ونحوه مما لا يفترق  رد الجميع أو يرضى بهما ; لأن تفريقهما ضرر ، وقاله الأئمة . 
قال : يرد السمسار الجعل في الرد لعدم حصول المقصود ، قال صاحب النكت : إلا أن يدلس لدخول المدلس على ذلك ، قال  أبو الحسن     : إلا أن يدلس السمسار معه فيرد لدخوله هو أيضا على ذلك ، قال  ابن يونس     : قال   سحنون     : هذا إذا زدت على البائع كرها ، أما لو قبل باختيار السمسرة ، ولو استحقت من المشتري ثم ظهر فرجع بقيمة ما نقصه رجع أيضا على السمسار بما ينوب ما دفع البائع من قيمة العيب ، وإن رد بطوعه لم يرجع ، وإن حدث بيد المبتاع عيب مفسد واطلع على عيب قديم فرجح بقيمته رد السمسار من الجعل ما ينوب العيب ; لأنه جزء السلعة . 
فرع 
في الكتاب : إذا قال البائع : المردود غير المبيع  ، صدق المبتاع إن كان المردود يشبه الثمن وإلا صدق البائع ، قال صاحب البيان : قال  ابن القاسم     : إن قال : الثمن عشرة ، وقال البائع : خمسة أو عرض صدق مع يمينه ; لأنه غارم إلا أن   [ ص: 89 ] يأتي بما لا يشبه ، فإن أتيا جميعا بما لا يشبه رد البائع القيمة يوم قبض السلعة معينة ، قال : وهو مشكل ، فإن الثمن إنما كان له وهو صحيح ، وذلك أيضا بعد أيمانهما ، أو نكولهما جميعا ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، صدق الحالف ، وإن أتى بما لا يشبه ; لأن صاحبه كذب دعواه بنكوله . 
فرع 
في الكتاب : إذا علم الرقيق صنعة ترفع قيمته ، ثم ظهر على عيب  فله الرد ، أو يحبس ولا شيء له ; لأنه إنما علم لنفسه فليس له لزام ذلك لغيره ، وأما الصغير يكبر ، والكبير يهرم ففوت ، ويرجع بقيمة العيب ; لأن هذه عين أخرى ، قال  ابن يونس     : قال بعض القرويين : كان يجب في التعليم الإمساك والرجوع بقيمة العيب لما أنفق في التعليم ، وقد قال  أشهب     : إذا أعتق فرد العتق للدين ويبيع فيه ، ثم أيسر ، ثم أعدم ، ثم ظهر على عيب كان عند البائع الأول ، فله قيمة العيب ، ولا يرده لضرره بالعتق عليه . 
فرع 
في الكتاب : إذا زوجها فله الرد وما نقصه التزويج ، وليس للبائع فسخ النكاح ; لأن النكاح صحيح لا يبطله إلا الطلاق ، والبائع أذن في التصرف ، فإن ولدت فالولد يجبر النقص فلا شيء عليه ، وقال غيره : لا يجبر النقص بالولد كما جبرها . 
فرع 
قال  اللخمي     : إذا خاطه وأحب الإمساك ، له الرجوع بالعيب ، وإن أحب الرد لم يرد للقطع شيئا في التدليس وكان شريكا بالخياطة بقيمة الخياطة يوم الرد ; لأنه يوم تحقق الشركة إن زادت الخياطة وإلا فلا ، وقيل : قيمة الخياطة لا بما زادت وهو فرع الفسخ هل من جنس العقد أو من أصله ؟ وفي غير المدلس يقدم ثلاثة قيم : غير معيب ، ومعيبا ، ومقطوعا مقيما مخيطا ، فإن قيل : الأول مائة ،   [ ص: 90 ] والثاني تسعون ، والثالث ثمانون رد عشر ثمنه ، وإن قيل : تسعون فلا شيء عليه ; لأن الخياطة جبرت القطع ، وإن قيل : مائة كان شريكا بعشرة ، هذا إذا لم يتغير سوقه ، فإن صبغه ولم يقطعه وأحب التمسك أخذ قيمة العيب ، كان البائع مدلسا أم لا ، وإن رد كان شريكا لما يزيده الصبغ يوم الرد في المدلس وغيره ; لأن أثر التدليس في التنقيص لا في الزيادة . 
ووافقنا ( ح ) وقال ( ش )   وابن حنبل     : يبطل الرد ; لأن الصبغ عقد معاوضة فلا يجبر البائع عليه إلا برضاه . 
وجوابه : لا بد من أحد الضررين : إما إلزام المشتري معيبا لم يدخل عليه أو إلزام البائع معاوضة لم يرضها ، وهو أولى أن يحمل عليه لتقدم حق المشتري بالعقد ، فإن نقصه لم يغرم للتنقيص في التدليس ، وإلا غرم ، والاعتبار بالزيادة والنقص يوم العقد ، فإن نقص يوم العقد غرم ، وإن لم ينقص يوم الرد ، وإن زاد يوم العقد ونقص يوم الرد ، فلا غرم ; لأنه لو رده ذلك اليوم برئ . 
فرع 
في الجواهر : إذا باع حليا ، بخلاف جنسه نقدا فوجده معيبا  يجوز دفع الأرش للمشتري من جنس المبيع أو من سكة الثمن عند  ابن القاسم  وأشهب  ، ويمتنع ما يخرج من جنس المبيع أو سكة الثمن عند  ابن القاسم  ، وأجازه  أشهب     ; لأنه دفع ظلامة لا معاملة مقصودة ، وقال   سحنون     : يمنع الصلح فيها مطلقا ; لأنه كصرف مستأخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					