الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                نظائر : قال العبدي : أربع مسائل يرجع الإنسان فيها في عين ماله حالة قيامه دون فواته إذا أعطاه غير المبيع غلطا ، ومن أثاب من صدقة ظنا منه أنه يلزمه ، والأخذ من طعام الحرب ثم يرده ، والمشتري لرجل جارية ثم يقول : قامت علي بدون ما قامت عليه به ، ثم يظهر له الغلط ، واختلف في المرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : إذا اتهم البائع في الثمن لم يبع مرابحة حتى يبين .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا ابتعت من عبدك أو مكاتبك بغير محاباة فالبيع مرابحة ، وإن لم يبين ; لأن العبد يملك ، وكذلك في شرائهما منك ; لأن لهما وطء ملك اليمين ، وقال ( ح ) وابن حنبل : إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له لا يبع حتى يبين للتهمة في الحطيطة ، وخالفهما ( ش ) .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                إذا لبست الثوب أو ركبت الدابة فلتبين ذلك ، بخلاف وطء الأمة ; لأنه لا ينقصها إلا أن تكون بكرا وهي ممن ينقصها الوطء ، قال غيره : ولا يبين خفيف الركوب أو اللباس الذي لا يغير ، قال ابن يونس : قال ابن عبدوس :

                                                                                                                [ ص: 182 ] إذا نقصها الافتضاض ولم يبين ، فإن لم تفت وحط ما ينوب الافتضاض وربحه : فلا حجة له ، وتفيتها حوالة الأسواق لشبهها بالبيع ، فإذا فاتت فأعطاه البائع ما نقصه الافتضاض وربحه ، وإلا فله استرجاع الثمن ، ويعطى قيمتها مفتضة يوم القبض ما لم ترد على الثمن الأول فلا يزاد ، أو تنقص عما بعد الطرح فلا ينقص .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : إذا زوجها لا يبع مرابحة ولا مساومة حتى يبين ; لأنه عيب ، فإن لم يبن خير المبتاع بين قبولها لجميع الثمن أو ردها ، ولا يلزمه قبولها بحطيطة العيب ، ولا تفت هذه حوالة الأسواق بذلك ، ولا نقص خفيف ولا زيادة ; لأن العيب لا يفوت بذلك ، فإن فاتت بعتق أو كتابة فحط البائع حصة البيع وربحه فلا حجة له ، قال ابن يونس : فإن أبى فله القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه ، أو تزيد على الثمن ، وقيل : يجتمع فيها الكذب والتدليس بالعيب ; لأنه لو ذكر العيب كانت مسألة كذب ، فإن سكت كانت كذبا وتدليسا ، وقال ابن عبدوس : مسألة عيب فقط ; لأن الكذب هو العيب ، فإذا أخذه بالكذب والعيب غرمه قيمة العيب مرتين ، قال ابن يونس : وأرى أنه كذب وعيب لكن يخير بين الأخذ بأيها شاء عند الفوت أي ذلك أنفع له إذا اختلفت القيمة ، وإن تساوت أخذه بالعيب ; لأنه الأصل في الكذب .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية