فرع 
قال  اللخمي     : يجوز عدد كثير رديء بجيد قليل فيكون العدد قبالة الجودة ، ويجوز الفرس الجميل في السريع ; لأن تقابل الصفة مبالغة ، فإن استويا في السبق وأحدهما أجمل ، أو في الجمال وأحدهما أسبق امتنع ; لأن الفضل من أحد الجانبين ، وأجاز   عبد العزيز بن أبي سلمة  سلم الضأن في الماعز  ورآهما صنفين لاختلاف الرغبات فيهما . 
فرع 
قال  ابن يونس     : الحولي من الحمير والبغال صغير ، والرباعي كبير  ويجوز سلم أحدهما في الآخرة ، وكذلك حولي الخيل في جذعها ، وعن  ابن القاسم     : 
 [ ص: 237 ] منع الكبير في الصغير ; لأنه ضمان بجعل ، والصغير في الكبير ; لأنه سلف بنفع في جملة الحيوان . 
فرع 
قال : وعن  ابن القاسم     : ليس في جنس الطير ما يوجب اختلافه ، فتمتنع الدجاجة البيوضة في اثنتين ليستا مثلها ، وكذلك الإوز ، وقال  محمد     : والديكة والدجاج صنف لتقارب المقاصد ، وجوز أصبغ البيوضة في ديكين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					