الشرط السادس :  أن يكون المسلم فيه يقبل النقل حتى يتهيأ أن يكون في      [ ص: 242 ] الذمة      .  
قال صاحب النكت : يمتنع  السلم في الدور والأرضين      ; لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء ، فإن عين لم يكن سلما ; لأن السلم لا يكون إلا في الذمة ، وإن لم يعين كان سلما في مجهول ، وكذلك يمتنع النكاح بها .  
				
						
						
