البحث الثالث : في زمانه . 
وفي الكتاب : لا يجبر على القول في الأجل في السلم  ، لكن الأجل حق لهما بخلاف القرض ; لأنه حق المقترض فله إسقاطه ، وفي الجواهر : ألزمه المتأخرون قبوله قبل الأجل باليوم واليومين لعدم اختلاف الأغراض ، وعدم تغير الأسواق ، قال صاحب الاستذكار : إذا أسلم في كباش ليأخذها في أيام الأضحية فأتاه بعد الأضحى : قال  مالك     : يلزمه قبولها ، وكذلك في قطائف الشتاء ، فأتى بها في الصيف ; لأنه مبيع أوجبه العقد ، وقال  ابن وهب     : لا تلزمه لفوات المنفعة التي أسلم لأجلها ، ووافقه في الكراء  اللخمي  إذا أتاه بعد إبان الحج لا يلزمه عندهما . وقال ( ش ) : كل شيء أتى به قبل أجله من النحاس والتبر والعرض أجبر على أخذه لإفضائه إلى براءة الذمم ، بخلاف المأكول والمشروب لأنهما تختص منافعهما ببعض الأوقات ، وكذلك الحيوان لاحتياجه للعلف ، وكل ما فات موسمه وما قصد الشراء لأجله كالضحايا ونحوها لفوات الفائدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					