فرع  
في الكتاب :  غير المأذون لا يتبع بدين إلا في ذمته بعد العتق      ; لأن الأصل عصمة مال السيد فيه ، إلا أن يسقطه عنه السيد أو السلطان ; لأن ذلك يعيبه ، وليس لأحد أن يعيب مال غيره .  
فرع  
قال : كل  ما استهلك المأذون مما أخذه بإذن ربه من وديعة   أو غيرها ففي ذمته لا في رقبته ، وليس للسيد فسخه عنه ; لأنه أذن له .  
فرع  
قال :  للمأذون بيع أم ولده إن أذن له السيد   ، وتباع فيما عليه من دين      [ ص: 314 ] لأنها ماله ( ولا حرية فيها ، ولأنها قد تكون حبلى وحملها للسيد ، والدين محقق ، والولد موهوم ، ولا يباع ولده منها لأنه ليس على ماله ) . قال صاحب النكت : إذا بيعت في الدين فظهرت حاملا : قيل : للسيد فسخ البيع لحقه في الحمل ، وقيل : لا ; لأن البيع وقع صحيحا ، والفرق بين بيع هذه والمكاتب ، يبيع أم ولده إذا خاف العجز ، وقد تكون حاملا ، وحملها مكاتب لا يشترط إذن السيد : إن خيف العجز كالدين على المأذون ; لأن كليهما حق عليه ، والأمة التي يطأها المأذون بخلاف الولد ; لأن أم الولد دفعت للإيلاد .  
فرع  
في الكتاب : إذا  اشترى المأذون وعليه دين      : بيع في دينه ; لأنه أتلف مال غرمائه .  
فرع  
قال : للسيد  رد ما وهب العبد والمكاتب أو أم الولد   ، أو تصدقوا به ، فإن استهلك فالقيمة لهم إلا أن يكون انتزاعا من غير المكاتب فيقبضها هو .  
فرع  
قال إذا  أذن في التجارة في مال دفعه له      ; فالدين فيه دون مال العبد ، وبقيته في ذمته لا في رقبته ولا في ذمة السيد ; لأن الإذن يوجب التعليق بالمال والذمة لا في رقبته ولا في ذمة السيد ; لأن الإذن يوجب التعليق بالمال أو الذمة ، وإنما يتعلق برقبة الجنايات ، وقال ( ح ) : يباع في الدين لأنه حق كالجناية .  
 [ ص: 315 ] لنا :  أنه - عليه السلام - لم يزد في غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله     .  
ولأنه إنما عومل على ماله دون رقبته فلا يباع ; لأنه إضرار بالسيد ولم يدخل عليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					