فرع 
في الكتاب : إذا باعه سلعة معينة ففلس العبد  فسيده أحق بها إلا أن يدفع   [ ص: 316 ] الغرماء ماله على قاعدة التفليس ، فإن أسلم له أو لأجنبي دنانير في طعام ثم فلس فهو أحق بعينها من الغرماء إن شهد بعينها بينة لم تفارقه . 
قال صاحب النكت : قيل اشترط هاهنا عدم مفارقة البينة ، فلو فارقت ثم شهدت بأعيانها لا يحكم بأعيانها بخلاف من استحق دنانير تقبل شهادتهم وإن غاب عليها ; لأنه غير راض بالدفع بخلاف الأول . 
فرع 
في الكتاب : إقرار المأذون في صحته أو مرضه لمن لا يتهم عليه قبل قيام غرمائه  جائز ; لأن من صح إنشاؤه صح إقراره ، ويجوز إقراره بالدين على ما بيده من المال ، وإن حجر عليه سيده فيه ما لم يفلس ; لأن الإذن في المتجر إذن في الدين ، ( قال صاحب النكت ) : قيل : يريد إذا كان بقرب الحجر وإلا فلا ، وإن دفع غريم له دينه بعد الحجر جاهلا بالتحجير لا يعذر على قول  ابن القاسم  ، كالدافع للوكيل بعد العزل جاهلا بالعزل ، وهذا إذا قبض ماله إذا حجر وترك المال بيده بريء من قضائه جاهلا ; لأن بقاء المال غرور للناس . 
فيعذر الدافع بالجهل ، وفي الجواهر : قال  ابن وهب  لا يقبل إقراره بعد الحجر مطلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					