فرع 
قال صاحب النكت : إذا عجز المكاتب وبيده مال وهو قبل الكتابة مأذون له في التجارة  ، بقي على ذلك حتى يحجر عليه ، أو محجورا عليه ، رجع إلى ما كان عليه ، وقيل : لا يرجع الإذن ; لأن الكتابة أسقطت حكمه . 
فرع 
قال : إذا ادعى السيد الثوب الذي أقر به المحجور عليه لفلان ، يحلف على   [ ص: 317 ] أن هذا مال لعبدي  إن علم براءه أو ملكه إياه ، وأما إن قال : هو بيد عبدي حلف : ما أعلم فيه لفلان حقا ، قال  ابن يونس  في كتاب  محمد     : إذا أعلن الحجر عند الحاكم وفي سوقه وسائر الأسواق ، لم يلزمه الإقرار لامستأنفا ولا قديما إلا أن تقوم بينة بقدمه ، وقال  النعمان     : يغرم فيما في يديه دون رقبته ; لأنه مضطر لبراءة ذمته . 
فرع 
في الكتاب : لا يلزم السيد عهدة ما اشتراه المأذون    ; لأن الأصل براءة ذمته من العهد ، إلا أن يقول : أنا ضامن فيلزم ذمة العبد أيضا ، ويباع العبد في ذلك إن لم يوفه السيد ; لأنه أعظم من الجناية ; لأنه لم يلتزمها . 
فرع 
قال : لا أرى الإذن للعبد النصراني في البيع    ; لقوله تعالى : ( وأخذهم الربا    ) . 
فرع 
قال : لا يجوز لأحد الشريكين في العبد الإذن للتجارة  دون صاحبه . ولا قسمة ماله إلا أن يرضى الآخر لأنه ينقص العبد ، ومن دعى إلى بيعه منهما فذلك له نفيا للضرر ، إلا أن يتقاوياه بينهما ; لأنه أقرب لبقاء الملك مع نفي   [ ص: 318 ] الضرر ، قال  اللخمي     : منع  مالك  استقلال أحد الشريكين بقسمة المال إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال ، فإن زاد مثله قدم طالب القسمة ; لأن الأصل التصرف في الملك ما لم يضر بالشريك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					