الشرط السابع : أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر    . ففي الجواهر : احترازا   [ ص: 415 ] من العبادات التي تمتنع النيابة فيها لئلا يحصل العوض والمعوض لواحد ، وقاله الأئمة : ( قال  ابن يونس     : قال  عبد الملك     : يمنع إعطاء الأجرة على طلوع موضع في الجبل بعينه ; لأنه أكل المال بالباطل . ولا يجوز إلا على ما ينتفع به المعطى ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					