الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : قال في التلخيص : إذا جهل شرط الواقف ، وتعذر العثور عليه : قسم على أربابه بالسوية . فإن لم يعرفوا : جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه . انتهى . وقال في الكافي : لو اختلف أرباب الوقف فيه : رجع إلى الواقف . فإن لم يكن : تساووا فيه ، لأن الشركة ثبتت . ولم يثبت التفضيل . فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه . انتهى . وقال الحارثي : إن تعذر الوقوف على شرط الواقف ، أمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به : رجع إليه . لأنه أرجح مما عداه . والظاهر صحة تصرفه ، ووقوعه على الوفق . وإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة . وإن كان على قوم ، وثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس رجع إلى العرف . لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه . وأيضا : فالأصل عدم تقييد الواقف . فيكون مطلقا . والمطلق منه يثبت له حكم العرف . وإن لم يكن عرف سوي بينهم . لأن التشريك ثابت ، والتفضيل لم يثبت . انتهى . وقال : وذكر المصنف نحوه . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة . وهو الصواب . [ ص: 79 ] وقال ابن رزين في شرحه : إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه ، واختلفوا في التفضيل وعدمه : احتمل أن يسوى بينهم . لأن الأصل عدم التفصيل . واحتمل أن يفضل بينهم . لأن الظاهر : أنه يجعله على حسب إرثهم منه . وإن كانوا أجانب : قدم قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت . انتهى .

تنبيه :

يأتي في باب الهبة في كلام المصنف هل تجوز التسوية بين الأولاد أم لا ؟ وهل تستحب التسوية ، أم المستحب أن تكون على حسب الميراث ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية