. قوله ( وإن : قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع ) [ ص: 124 ] هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره صاحب التلخيص ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال مات الواهب في المجرد : يبطل عقد الهبة . جزم به في الفصول . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق . قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : وهو المنصوص في رواية القاضي ابن منصور ، واختيار ابن أبي موسى . وقاله ، القاضي في الهبة في الصحة . وأما في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية . انتهى . وابن عقيل