الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23941_7538أسلمت أم ولد الكافر ، أو مدبرته : منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ) بلا نزاع . ومقتضى ذلك : أن ملكه باق عليهما ، وأنهما لم يعتقا . أما في أم الولد : فهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : وهو المذهب المختار لأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، والشريف ، والشيرازي ، وغيرهم . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتق في الحال بمجرد إسلامها . نقلها مهنا . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي قال الزركشي : ولا أعلم له سلفا في ذلك . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها تستسعي في حياته وتعتق . نقلها مهنا . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ولم يثبتها أبو بكر . فقال : أظن أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا ، على سبيل المناظرة للوقت . وأما المدبرة : فحكمها حكم المدبر إذا أسلم . وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب التدبير . وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة . والمنقول : أنها في أم الولد . وحملها ابن منجا على ظاهرها . وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة . [ ص: 502 ] قوله ( وأجبر على نفقتها ، إن لم يكن لها كسب ) . هذا المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أن نفقتها على سيدها ، والكسب له ، يصنع به ما شاء . وعليه نفقتها على التمام ، سواء كان لها كسب أو لم يكن . وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . قاله الزركشي . قلت : وهو الصواب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تلزمه نفقتها بحال . وتستسعي في قيمتها . ثم تعتق كما تقدم . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن نفقتها في كسبها ، والفاضل منه لسيدها . فإن nindex.php?page=treesubj&link=26880_26549_7541عجز كسبها عن نفقتها : فهل يلزم السيد تمام نفقتها ؟ على روايتين . وتبع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي جماعة من الأصحاب .