الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا أسلمت أم ولد الكافر ، أو مدبرته : منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ) بلا نزاع . ومقتضى ذلك : أن ملكه باق عليهما ، وأنهما لم يعتقا . أما في أم الولد : فهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : وهو المذهب المختار لأبي بكر ، والقاضي ، وأبي الخطاب ، والشريف ، والشيرازي ، وغيرهم . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : تعتق في الحال بمجرد إسلامها . نقلها مهنا . قاله المصنف في الكافي قال الزركشي : ولا أعلم له سلفا في ذلك . وعنه : أنها تستسعي في حياته وتعتق . نقلها مهنا . قاله القاضي . ولم يثبتها أبو بكر . فقال : أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا ، على سبيل المناظرة للوقت . وأما المدبرة : فحكمها حكم المدبر إذا أسلم . وقد ذكره المصنف في باب التدبير . وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع . وظاهر كلام المصنف : أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة . والمنقول : أنها في أم الولد . وحملها ابن منجا على ظاهرها . وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة . [ ص: 502 ] قوله ( وأجبر على نفقتها ، إن لم يكن لها كسب ) . هذا المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال المصنف : والصحيح أن نفقتها على سيدها ، والكسب له ، يصنع به ما شاء . وعليه نفقتها على التمام ، سواء كان لها كسب أو لم يكن . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، والخرقي . قاله الزركشي . قلت : وهو الصواب . وعنه : لا تلزمه نفقتها بحال . وتستسعي في قيمتها . ثم تعتق كما تقدم . وذكر القاضي : أن نفقتها في كسبها ، والفاضل منه لسيدها . فإن عجز كسبها عن نفقتها : فهل يلزم السيد تمام نفقتها ؟ على روايتين . وتبع القاضي جماعة من الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية