الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في الكتاب : للحمال منع ما أكرى عليه من العروض حتى يقبضوا كرائهم ويضمنوها ضمان الرهان ، ولهم الكراء كله ضمنوا أم لا ; لتوفية الحمل ، وللصناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجورهم ، فإن هلك ضمنوا ، والأجرة لهم لعدم التسليم .
[ ص: 529 ] في الكتاب : لا يضمن nindex.php?page=treesubj&link=6086الطعام إذا كنت معه مع الدابة أو السفينة ، وإلا فلا يصدق في الطعام وإلا دام للتهمة في امتداد الأيدي إليه إلا ببينة أن التلف من غير فعلهم ، ويصدقون في العروض ، قال ابن يونس : قال مالك : إن nindex.php?page=treesubj&link=6184شرطوا الضمان في غير الطعام ، أو عدم الضمان فيه ، فسد العقد لمناقضته العقد ، فإن فات ضمنوا الطعام دون غيره ، ولهم أجرة المثل ، قال ابن حبيب : الذي يضمنون ما كان طعاما أو إداما ، كالقمح والشعير ، والدقيق ، والسلت ، والذرة ، والدخن ، والعدس ، والكرسنة ، بخلاف الأرز لأنه لا يتفكه به ، قال أبو محمد : لعل هذا بغير بلد الأرز ، ويضمن الفول ، والحمص ، واللوبيا ، والجلبان ، بخلاف الترمس لأنه تفكه ، ومن الإدام : الزيت ، والعسل ، والسمن ، والخل ، بخلاف المري ، والرب ، والأشربة الحلال ، والجبن ، واللبن ، والزبد ، واللحم ، والبيض ، والإبزار ، وخضر الفواكه رطبها ويابسها إلا التمر والزبيب والزيتون والملح ، ولا تضمن الأدهان ، ويصدقون في هلاك كل ما لا يضمن كالعروض ، قال : وهذا الذي ذكره ابن حبيب استحسان ، وظاهر المدونة عام في الطعام والإدام ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=6086كان يصحب الطعام ببعض الطريق دون بعض : قال محمد : سقط الضمان ; لأن الأصل : حمله على غير التسليم ، وقيل : إن فارقه على عدم العود ، أو لا يرجو أن يدركه ضمنوا لاستقلالهم ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن القابسي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=6086وكله على كيل الطعام في السفينة وغاب ثم تركه معه ، فإنه يضمن ، وإذا صدقنا الحمال في العروض فله الكراء كله ، وعليه مثله لصاحبه بقية الطريق ، كمن لم يحمل شيئا لعدم المنفعة للأجر أو يكري ذلك في مثله ، وقال ابن حبيب : له من الكراء بحسابه إلى موضع دعواه التلف ، وكذلك إن كان تلفه من سببه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6086باع الطعام ببعض الطريق بغير إذن ربه ، قال ابن القاسم : له أخذ الثمن لأنه بيع [ ص: 530 ] فضولي يصح عندنا ، أو مثله بموضع المحمول إليه ; لأن له إبطال العقد وهو من ذوات الأمثال ، فإن أخذ الثمن فله أن يحمله مثله من موضع البيع ; لأنه بقية العقد ، وقيل : إنما يضمن nindex.php?page=treesubj&link=6086الطعام إذا ادعى ضياعه في الموضع الذي يصل إليه إذا أمكن أن يكون وصل إلى الموضع ، وإلا ففي موضع الضياع ، قال : والصواب ضمانه في الموضع الذي أكرى إليه ، ولا وجه للتفرقة ; لأنه ضمنه قبل ذلك .