الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الخامس : أن nindex.php?page=treesubj&link=498_24988يمسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسل لا على الساق وأقله ما يسمى مسحا على ظهر القدم من الخف .
وإذا مسح بثلاث أصابع أجزأه والأولى أن يخرج من شبهة الخلاف وأكمله أن يمسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة من غير تكرار كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ووصفه أن nindex.php?page=treesubj&link=24988_498يبل اليدين ويضع رءوس أصابع اليمنى من يده على رءوس أصابع اليمنى من رجله ويمسحه بأن يجر أصابعه إلى جهة نفسه ويضع رءوس أصابع يده اليسرى على عقبه من أسفل الخف ويمرها إلى رأس القدم .
(الخامس: أن nindex.php?page=treesubj&link=498_24988يمسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسل لأعلى الساق وأقله ما يسمى مسحا) أي: ما ينطلق عليه اسم المسح (على ظهر القدم من الخف) لا أسفل الرجل فلا يجوز الاقتصار عليه في الأظهر، وقيل: يجوز قطعا، وقيل: لا يجوز قطعا ولا العقب فلا يجزي على المذهب، وقيل: هو أولى بالجواز من الأسفل، وقيل: أولى بالمنع، كذا في الروضة وفي الإفصاح nindex.php?page=showalam&ids=13615لابن هبيرة، وهل يسن مسح ما حاذى باطن القدمين أيضا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأحمد: لا يسن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يسن، وفي شرح الكنز للزيلعي: لا يجوز مسح باطنه أو عقبه أو ساقيه أو جوانبه أو كعبيه لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه-: nindex.php?page=hadith&LINKID=98942لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجزئ قدر ثلاث أصابع فصاعدا، فلو مسح بأصبع واحد ثلاث مرات من غير أن يأخذ ماء جديدا لا يجوز، ولو مسح كذلك وأخذ لكل مرة ماء جديدا جاز لوجود المقصود، ولو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز، ويعتبر قدر ثلاثة أصابع من كل رجل على حدة حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لا يجزئه، والمعتبر فيها أصابع اليد على الأصح; لأنها آلة المسح، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مسح الأكثر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يرى الاستيعاب (وإذا [ ص: 421 ] مسح بثلاثة أصابع خرج من شبهة الخلاف) مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
(وأكمله أن يمسح أعلاه وأسفله) ولكن ليس استيعاب جميعه سنة على الأصح ويستحب مسح العقب على الأظهر، وقيل: الأصح، وقيل: قطعا، ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة لم يجز المسح عليه ويجزئ غسل الخف عن مسحه على الصحيح لكن يكره (دفعة واحدة من غير تكرار) قال النووي: يكره تكرار المسح على الصحيح وعلى الثاني يستحب تكراره ثلاثا كالرأس .
(كذلك فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أي: مسح أعلى الخف وأسفله. قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث المغيرة، وهكذا ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو زرعة . اهـ .
قلت: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وابن الأنبار وكلهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن وراد كاتب المغيرة، قال الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كان يضعفه ويقول: ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16349لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك كما حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد فأما nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة فأوقفته عليه، وأخبرته أن هذا زيادة في الإسناد لا أصل لها فجعل يقول للناس بعد: احرسوا على هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه عن أبي زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ وقال: موسى بن هارون لم يسمعه ثور عن رجاء، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ الأوسط، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا محمد بن أبي الزناد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن المغيرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=63282رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على خفه ظاهرها. قال: وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث معلوم لم يسنده عن ثور غير الوليد، قال الحافظ في تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم عن إبراهيم بن يحيى عن ثور مثل الوليد، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أن محمد بن عيسى بن سميع رواه عن ثور كذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وسمعت أبا زرعة ومحمدا يقولان ليس بصحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: لم يسمع ثور عن رجاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: روي عن عبد الملك بن عمر عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أخطأ فيه الوليد في موضعين، قال الحافظ: ووقع في سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ما يوهم رفع العلة وهي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن ثور بن زيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة فذكره، فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده عن أحمد بن يحيى الحلواني عن nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد فقال: عن رجاء ولم يقل: حدثنا رجاء، فهذا الخلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم في كلام الأئمة .
قال الحافظ: قد روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وفي الإملاء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله (ووجهه) وفي نسخة: ووسطه (أن nindex.php?page=treesubj&link=24988_498يبل اليدين ويضع رءوس أصابع اليد اليمنى على رءوس أصابع رجله اليمنى ويمسحه بأن يجر أصابعه إلى جهة نفسه ويضع رءوس أصابع يده اليسرى على عقبه من أسفل الخف ويمرها إلى رأس القدم) وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي الأول أن يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على رءوس الأصابع، ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق، قال: وتروى هذه الكيفية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. قال الحافظ: كذا، والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي.