6 - باب فيمن ترك التسمية ممن تحل ذبيحته
[ 4672 / 1 ] قال مسدد: ثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكره؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله " .
[ 4672 / 2 ] رواه أبو داود في المراسيل: عن مسدد به.
[ 4672 / 3 ] ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر محمد بن محمد، أبنا أبو الحسين الفسوي، ثنا أبو علي اللؤلؤي، ثنا أبو داود ... فذكره.
هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.


