تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام  المصنف    : صحة الهبة بمجرد العقد    . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام  الخرقي  ، وطائفة : أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا . قال  الخرقي    : ولا تصح الهبة والصدقة ، فيما يكال ويوزن  ، إلا بقبضه . قال في الانتصار ، في البيع بالصفة : القبض ركن في غير المتعين ، لا يلزم العقد بدونه . نقلهالزركشي    . وصححه الحارثي    . ويأتي كلام  ابن عقيل  قريبا . الثانية : قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن .  [ ص: 121 ] قال الشارح  ،  والمصنف    : وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه . كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة . قال : وقد ذكرنا ذلك في البيع ، ورجحنا العموم . قال في الفروع : كما تقدم .  وعنه    : تلزم في متميز بالعقد . قال الزركشي    : هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة  تفتقر إلى القبض بلا نزاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					