[ ص: 125 ] الثانية : يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع . ولا يحتاج إلى قبول من نفسه . الصحيح من المذهب . ويكتفى بقوله " وهبته . وقبضته له " وقال  القاضي    : لا بد في هبة الولد  أن يقول " قبلته " . وهو مبني على اشتراط القبول ، على ما تقدم قريبا . والمذهب خلافه . وقال بعض الأصحاب : يكتفى بأحد لفظين ، إما أن يقول " قد قبلته " أو " قبضته " . 
وإن وهب ولي غير الأب  ، فقال أكثر الأصحاب : لا بد أن يوكل الواهب من يقبل للصبي ويقبض له . ليكون الإيجاب من الولي ، والقبول والقبض من غيره كما في البيع . بخلاف الأب . فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض . قال  المصنف  ، والصحيح عندي    : أن الأب وغيره في هذا سواء . 
قال في الفروع : وفي قبض ولي غير الأب من نفسه : روايتا شرائه وبيعه له من نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					