المسألة الثانية : إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم    . وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم    : جاز على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : هذه الرواية أشهر . قال ابن منجا  ، والحارثي  في شرحهما : هذا المذهب . قال الزركشي    : هو أشهر الروايتين ، وأنصهما . واختيار  القاضي  في التعليق ، وغيره . وأكثر الأصحاب . انتهى . وجزم به في المنور ، وناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الفائق ، وغيره ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر . قال  المصنف  هنا : وقياس المذهب : أنه لا يجوز . فاختار عدم الجواز . واختاره  أبو حفص العكبري  
قال  القاضي  فيها وجدته معلقا عنه بقلم الزركشي  واختاره  ابن عقيل  أيضا . قال في الفروع : فعنه كهبة . فيصح بالإجازة .  وعنه    : لا يصح بالإجازة ، إن قلنا : إن الإجازة ابتداء هبة . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : إن وقف الثلث في مرضه على وارث ، أو أوصى أن يوقف عليه    : صح ، ولزم . نص عليه .  وعنه    : لا يصح .  وعنه    : إن أجيز صح . وإلا بطل كالزائد على الثلث . تم قال : قلت    : إن قلنا " هو لله " صح ، وإلا فلا . وقيل : يجوز لدين ، أو علم ، أو حاجة . انتهى .  [ ص: 145 ] فعلى المذهب : لو سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا    . فثلثها بينهما وقف بالسوية ، وثلثاها ميراث . وإن رد ابنه وحده : فله ثلثا الثلثين إرثا . ولبنته ثلثهما وقفا . وإن ردت ابنته وحدها : فلها ثلث الثلثين إرثا . ولابنه نصفهما وقفا ، وسدسهما إرثا . لرد الموقوف عليه . ذكره في الرعاية ، والمحرر ، والفروع . 
قال في الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث . وللبنت ثلثهما وقفا وقيل : لها ربعهما وقفا ، ونصف سدسهما إرثا . وهو  لأبي الخطاب    . قال في المحرر : وهو سهو . ورده شارحه    . وهو كما قال . وقيل : نصف الدار وقف عليه ، وربعها وقف عليها ، والباقي إرث لهما أثلاثا . انتهى . وعلى الثانية : عملك في الدار كثلثيها على الثالثة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					