فائدة : لو وقف على أجنبي زائدا على الثلث    : لم يصح وقف الزائد . على الصحيح من المذهب . جزم به  المصنف  ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وقال : وأطلق بعضهم وجهين . قلت    : قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن وقف ثلثه على أجنبي : صح . وفيما زاد وجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					