قوله ( ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته  ، إلا الأب ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في الرعاية الكبرى . قال الزركشي    : هذا المشهور .  وعنه    : ليس له الرجوع . قدمه في الرعايتين .  [ ص: 146 ]  وعنه    : له الرجوع ، إلا أن يتعلق به حق ، أو رغبة . نحو أن يتزوج الولد أو يفلس . وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا . وجزم بهذه الرواية في الوجيز . واختاره الشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ،  وابن عقيل  ، وابن البنا  ،  والمصنف  ذكره الحارثي  ، والشيخ تقي الدين    . وقال : يرجع فيما زاد على قدر الدين ، أو الرغبة . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . وأطلق الأولى والثالثة : في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم . وقيل : إن وهب ولديه شيئا ، فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه    : ففي رجوعه في الكل وجهان . 
وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته ، إذا كان وهبه في حال الكفر ، وأسلم الولد . فأما إذا وهبه حال إسلام الولد ، فقياس المذهب : الجواز . ولا يقر في يده . وفيه نظر . انتهى . وقال  أبو حفص العكبري    : تحصيل المذهب : أنه يرجع فيما وهب لابنه . ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة . واختاره ابن أبي موسى    . وقد صرح  القاضي  ،  والمصنف  ، وغيرهما : بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها . وهو ظاهر كلام جماعة . انتهى . 
تنبيه : قوله ( أو يفلس ) . وكذا قال  أبو الخطاب  ، وغيره . قال الحارثي    : والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ، ونحوه . وبه صرح في المغني ، وصاحب المحرر ، وغيرهما . انتهى .  [ ص: 147 ] وعن  الإمام أحمد  رحمه الله في المرأة تهب زوجها مهرها  إن كان سألها ذلك رده إليها ، رضيت أو كرهت . لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بها بأن يتزوج عليها . نص عليه في رواية عبد الله    . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي    . قال في الرعاية الصغرى : وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها بمسألته . على الأصح . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في القواعد الفقهية ، في القاعدة الخمسين بعد المائة . فالمصنف  قدم هنا عدم رجوعها إذا سألها . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وكثير من الأصحاب . جزم به في الكافي ، والجامع الصغير ، وابن أبي موسى  ،  وأبو الخطاب    . واختاره الحارثي    . وهو اختيار أبي بكر  وغيره . وقدمه في الحاوي الصغير ، والنظم ، وفصول  ابن عقيل    . 
قلت    : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضرر ، من طلاق وغيره ، وإلا فلها الرجوع . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وغيره . واختاره أبو بكر  وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقاله  القاضي  في كتاب الوجهين ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما .  [ ص: 148 ] وقيل : لها الرجوع . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . أطلقهما في المغني ، والشرح والرعاية الكبرى . وقيل : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع ، أو عوض ، أو شرط ، فلم يحصل : رجعت وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					