قوله ( وإن ولدت من زوج ، أو زنا : فحكمه حكمها    ) . هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح ابن منجا    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح .  [ ص: 266 ] وقال  المصنف  ، والشارح    : ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة . قدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم . وجزم به في المنور . وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال في القاعدة الحادية والعشرين : الولد هل هو كالجزء ، أو كالكسب ؟ والأظهر : أنه كجزء . ثم قال ، مفرعا على ذلك : لو ولدت الموصى ، بمنافعها    . فإن قلنا : الولد كسب . فكله لصاحب المنفعة . وإن قلنا : هو جزء ، ففيه وجهان . 
أحدهما : أنه بمنزلتها . والثاني : أنه للورثة . لأن الأجزاء لهم دون المنافع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					